إلي كل عشرة دراهم وأقاما البينة .
قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن تتم له مائة لأن المشتري أقر له بخمسين درهما على أن يؤدي إليه كل شهر درهمين ونصفا وبرهن دعواه بالبينة وأقام البائع البينة بزيادة خمسين على أن يأخذ من هذه الخمسين مع ما أقر له به المشتري في كل شهر عشرة فالزيادة التي يدعيها البائع في كل شهر سبعة ونصف وما أقر به المشتري له في كل شهر درهمان ونصف فإذا أخذ في كل شهر عشرة فقد أخذ في كل ستة أشهر مما ادعاه خمسة وأربعين ومما أقر به المشتري خمسة عشر .
بقي إلى تمام ما يدعيه من الخمسين خمسة فيأخذها البائع مع ما يقر به المشتري في كل شهر وذلك سبعة ونصف ثم يأخذ بعد ذلك في كل شهر درهمين ونصفا إلى عشرين شهرا حتى تتم المائة .
وهذه مسألة عجيبة يقف عليها من أمعن النظر فيما ذكرناه ا ه .
قوله ( وشرط رهن ) أي بالثمن من المشتري .
قوله ( أو خيار ) فالقول لمنكره على المذهب وقد ذكر القولين في باب خيار الشرط والمذهب ما ذكروه هنا لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض .
بحر .
ولا فرق بين أصل شرط الخيار وقدره عند علمائنا الثلاثة ويتحالفان عند زفر والشافعي ومالك كما في البناية .
قوله ( أو ضمان ) أي ضمان الثمن بأن قال بعتكه بشرط أن يتكفل لي بالثمن فلان وأنكر المشتري ومثله ضمان العهدة .
حموي .
فالقول قول المنكر .
قوله ( وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل وقيد بالبعض مع أن كل الثمن كذلك لدفع وهم وهو أن الاخلاف في أصل بعض الثمن لما أوجب التحالف كما سبق ذهب الوهم إلى أن الاختلاف في قبض بعضه يوجب التحالف أيضا فصرح بذكره دفعا له كما في البرجندي فظهر أن القيد ليس للاحتراز بل لدفع الوهم وأراد بالقبض الاستيفاء فيشمل الأخذ والحط والإبراء ولو كلا كما في معراج الدراية .
قوله ( والقول للمنكر بيمينه ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنس فإنه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل فإنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه فالقول لمنكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض .
بحر .
قال العلامة المقدسي ولأن أصل الثمن حق البائع والأجل حق المشتري ولو كان وصفا له لتبع الأصل وكان حقا للبائع ولقائل أن يقول هذا خلاف المعقول لأنه استدلال ببقاء الموصوف على بقاء الصفة والصفة قد تزول مع بقاء الموصوف بأن تنزل صفاته فعندكم البيع يقع بثمن ثم يزاد أو ينقص مع بقائه .
ا ه .
تأمل .
قوله ( وقال زفر والشافعي يتحالفان ) أي في المسائل الثلاثة وهي الأجل والشرط وقبض بعض الثمن وعليه صاحب المواهب بقوله وإن اختلفا في الأجل أو شرط أو قبض الثمن لم يتحالفا عندنا واكتفيا بيمين المنكر حيث أشار بعندنا إلى خلاف مالك والشافعي وباكتفيا إلى خلاف زفر فكان على الشارح أن يزيد مالكا وجعل العيني الخلاف قاصرا على الأجل حيث قال وعند زفر والشافعي ومالك يتحالفان في الأجل إذا اختلفا في أصله وقدره .
قوله ( بعد هلاك البيع ) أي عند المشتري إما إذا هلك عند البائع قبل قبضه انفسخ البيع ط ومعراج وأفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق