بل إذا اتصب به القضاء .
قال في التبيين لأنه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيئا أما على اعتبار البذل فظاهر وأما على اعتبار أنه إقرار فلأنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده .
ا ه .
قوله ( والسلعة قائمة ) احتراز عما إذا هلكت وسيأتي متناف .
قوله ( وهذا كله ) أي من التحالف والفسخ .
قوله ( كاختلافهما في الزق ) أي الظرف بأن باعه التمر في زق ووزنه مائة رطل ثم جاءز بالزق فارغا ليرده على صاحبه وزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمى لكل رطل ثمنا أو لم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض .
وفيه القول قول القابض وإن كان في ضمنه اختلاف في الثمن لم يعتبر في إيجاب التحالف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق .
قوله ( فالقول للمشتري ) لأن القول قول القابض أمينا كان أو ضمينا .
قوله ( ولا تحالف ) وإن لزم في ضمنهما الاختلاف في الثمن فالبائع يجعله تسعين والمشتري ثمانين لكنه ليس مقصودا بل وقع في ضمن اختلافهما في الزق .
وفي البحر من البيع الفاسد ولو رد المشتري الزق وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غيره وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة ا ه .
قوله ( كما لو اختلفا في وصف المبيع ) محترز قوله سابقا أو وصفه أي الثمن .
والحاصل أنهما إذا اختلفا في الوصف فإن كان وصف الثمن تحالفا وإن كان وصف المبيع فالقول للبائع ولا تحالف .
قوله ( فالقول للبائع ولا تحالف ) لأن اختلافهما ليس في البدل لكن المشتري يدعي اشتراط أمر زائد والبائع ينكره والقول للمنكر بيمينه .
قوله ( لكونه لا يختل به قوام العقد ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء .
قوله ( نحو أجل ) أطلقه فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء حقه .
كذا في النهاية .
بحر .
قال في البدائع وقوله والأجل أي في أصله أو في قدره أو في مضيه أو في قدره ومضيه ففي الأولين القول قول البائع مع يمينه .
وفي الثالث القول قول المشتري .
وفي الرابع القول قول المشتري في المضي وقول البائع في القدر .
وباقي التفصيل فيها وفي غاية البيان .
ومنه ما لو ادعى عليه أنه اشترى بشرط كونه كاتبا أو خبازا فلا حاجة إلى تقديمه .
وفي البحر أيضا ويستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في الأجل في السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة بخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه .
ا ه .
وفيه عن الظهيرية قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن فقال المشتري اشتريت هذا الشيء بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا وقال البائع بعتكه بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي