وأراد تحليفه إذا أنكر فالقاضي يحلفه لأن التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير إذا أمكن صاحب الحق منه أقامه لو كان حق الله تعالى لكانت هذه الأحكام على عكس هذا والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كانت عقوبة أو مالا إ ه .
وتعليله هنا بأن التعزير محض حق العبد مخالف لما سبق له في فصل التعزير أن حق العبد غالب فيه ولهذا قال عزمي زاده بين كلامه تدفع إ ه .
قلت لا يخلو حق العبد من حق الله فلا يستقل عبد بحق لأن الذي جعله حقه هو الحق تعالى الآمر الناهي فكلامه الثاني مؤول بالأول .
قوله ( وفي الفصول ) قدمنا هذه المسألة قريبا بأوضح مما هنا مع فروع أخر .
قوله ( فحيلة دفع يمينها ) أي على قولهما .
قوله ( أن تتزوج ) أي على قولهما .
قوله ( أن تتزوج ) أي بآخر .
قوله ( فلا تحلف ) لأنها لو نكلت لا يحكم عليها ولو أقرت بعدما تزوجت لم يجز إقرارها وكذا لو أقرت بنكاح غائب فإنه يصح إقرارها على أحد قولين ولكن يبطل بالتكذيب وتندفع عنها اليمين .
قال بعض الأفاضل هذه الحيلة ظاهرة لو تزوجته أما لو تزوجت غيره فالظاهر عدم صحة العقد إلا إذا حلفت نعم لو تزوجت قبل الرفع إلى القاضي ربما يظهر .
ا ه .
تأمل .
قوله ( في إحدى وثلاثين مسألة ) تقدمت في الوقف وذكرها في البحر هنا .
قوله ( في الاستحلاف ) يعني يجوز أن يكون شخص نائبا عن آخر له حق على غيره في طلب اليمين على المدعى عليه إذا عجز عن إقامة البينة فالسين والتاء في قوله الاستحلاف للطلب كما يفيده كلامه بعد وهذا الذي ذكره المصنف ضابط كلي أفاده عماد الدين في فصوله في مواضع إجمالا تارة وتفصيلا أخرى في الفصل السادس عشر والمصنف لخصه كما نرى .
وابن قاضي سماوة لخصه في جامع الفصولين أخصر منه كما هو دأبه وهذا من المسائل التي أوردها المصنف في كتابه ولم يؤت بها في المتون المشهور سوى الغرر وليس في كلامه ما يخالف الأصل إلا في تعميم الشارح ضمير إقرار ففيه نوع حزازة لأن كلا من الوصي ومن بعده ليسوا كالوكيل في صحة إقرارهم تارة وعدمها أخرى وأيضا ليس الوكيل مطلقا كذلك كما أفاده التقييد .
فلو قال إلا إذا كان الوكيل وكيلا بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب لصحة إقراره بدل قوله أو صح إقراره الخ لكان سالما ثم إنه لا يلزم من عدم التحليف عدم سماع الدعوى بل يجعل كل منهم خصما في حق سماع الدعوى وإقامة البينة عليه من غير استحلاف كما في العمادية .
قوله ( لا الحلف ) يعني لا يجوز أن يكون شخص نائبا عن شخص توجه عليه اليمين ليحلف من قبله ويخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه عنه وهو المستثنى من الضابط المذكور كما صرح به العلامة أبو السعود .
قوله ( وفرع على الأول ) الأولى إسقاطه وأن يقول وفرع عليهما باعتبار المعطوف والمعطوف عليه فعلى الأول قوله فالوكيل الخ وعلى الثاني قوله فلا يحلف أحد منهم .
قوله ( فله طلب ) أي ظاهرا وإلا ففي الحقيقة خصمه الأصيل .
قوله ( ولا يحلف ) لو قال وفرع على الثاني بقوله ولا يحلف الخ لكان أسبك .
قوله ( أحد منهم ) أشار بذلك إلى جواب ما يرد على قوله يملك الاستحلاف حيث وقع خبرا عن قوله فالوكيل الخ حيث وقع خبرا عن المبتدأ وما عطف عليه وهو جملة فيجب اشتماله على ضمير مطابق فيقال يملكون ولا يحلفون فأجاب بأنه