المتأخرون أنه إن كان المنكر متعنتا يستحلف أخذا بقولهما وإن كان مظلوما لا يستحلف أخذا بقول الإمام زيلعي .
صورة الاستحلاف على قولهما كما تقدم ما هي بزوجة لي وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن إلى آخر ما قدمناه .
وقال بعضهم يستحلف على النكاح فإن حلف يقول القاضي فرقت بينكما كما في البدائع قوله ( فلا يمين إجماعا ) يرد عليه ما في البدائع من قوله وأما في دعوى القذف إذا حلف على ظاهر الرواية فنكل يقضي بالحد في ظاهر الأقاويل لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أبي حنيفة وعندهما بمنزلة النفس .
وقال بعضهم بمنزلة سائر الحدود لا يقضي فيه بشيء ولا يحلف .
وقيل يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضي بالمال دون القطع .
شرنبلالية .
قوله ( إلا إذا تضمن ) أي دعوى الحد حقا أي حق عبد .
قوله ( بأن علق ) كأن قال إن زنيت فعبدي حر فادعى العبد زناه وأنكر حقا أي حق عبد .
قوله ( فللعبد تحليفه ) أي على السبب بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك هذا .
بحر .
قال العلامة سعدي وينبغي أن يقول العبد أنه قد أتى بما علق عيه عتقي ولا يقول زنى كيلا يكون قاذفا إ ه .
قال الرحمتي ولا حد على العبد لأنه غير قاصد القذف وإنما يريد إثبات عتقه .
قوله ( وكذا يستخلف السارف لأجل المال ) يعني كما أن مولى العبد يستحلف على الزنا لأجل عتق العبد لا لإقامة الحد .
كذا يستحلف السارق لأجل المال لا للقطع .
قال ط هو من جملة المستثني قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يستخلف في شيء من الحدود لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكر إلا إن طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه فإن نكل على اليمين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لأن الدعوى تتضمن أمرين الضمان والقطع والضمان لا يستوفي النكول فوجب إثبات أحدهما وإسقاط الآخر إ ه .
وكذا يحلف في النكاح إن ادعت المال أي إن ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزم المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبذل لا الحل .
وفي النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فإن نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور وكذا منكر القود الخ .
ابن كمال .
وإنكار القود سيذكره المصنف .
وفي صدر الشريعة فيلغز أما امرأة تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل وطؤها وفيه يلغز اللغز المتقدم .
والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا فإنه يحلف وفاقا .
قوله ( لأجل المال ) أي بطلب المسروق منه فلو لن يطلب المال لا يحلف لأن اليمين لا تلزم إلا بطلب الخصم .
قوله ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه بدل كما في قود الطرف .
والحاصل أن النكول في قطع الطرف النكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في إيجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأموال بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتأمل .
يعقوبية .
قوله ( وقالوا يستحلف في التعزير ) .
لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد بإسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط بالشبهة فلو كان التعزير لمحض حق الله تعالى كما لو ادعى عليه أنه قبل امرأة برضاها فإنه إذا أثبت عليه ذلك بالبينة يعزران وإذا أنكر ينبغي أن لا يستحلفا .
قوله ( كما بسطه في الدرر ) ونصه ويحلف في التعزير يعني إذا ادعى على آخر ما يوجب التعزير