مؤول أي يملك كل واحد منهم الاستحلاف ولا يحلف وكما يصح التأويل في الخبر يصح في المبتدأ والسر في أنه يملك الاستحلاف ولا يحلف أحد منهم وذلك أن الوكيل وما عطف عليه لما كان له الطلب وقد عجز عن البينة فيحلف خصمه إذ لا مانع من ذلك .
وأما إذا ادعى عليهم فإن الحلف يقصد به النكول ليقضي به والنكول إقرار أو بذل كما علم ولا يملك واحد منهم الإقرار على الأصيل ولا بذل ماله وهو نائب في الدعوى قد يعلم حقيقتها وقد لا يعلم فكيف يحلف على ما لا علم له به تأمل .
قوله ( إلا إذا ادعى عليه العقد ) أي عقد بيع أو شراء أو إجارة لأنه يكون حينئذ أصلا في الحقوق فتكون اليمين متجهة عليه لا على الأصيل فلا نيابة في الحلف فالاستثناء منقطع وهو شامل للأربعة .
والمراد بالعقد ما ذكر أما عقد النكاح فغير مراد هنا لأن الشارح قدم أنه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة وعندهما يستحلف الأب الصغير .
تأمل .
أفاده الخير الرملي .
قوله ( أو صح إقراره ) مختص بالوكيل فقط كما أشار إليه بقوله كالوكيل الخ .
قوله ( فيستحلف ) الأولى في المقابلة فيحلف .
قوله ( حينئذ ) لا حاجة إليه .
قوله ( كالوكيل بالبيع ) هو داخل تحت قوله إذا ادعى عليه العقد فكان الأول مغنيا عنه .
تأمل .
نعم كان الأولى بهذا الوكيل بالخصومة فإنه يصح إقراره على الموكل فكان ينبغي أن يستحلف على مقتضى قوله أو صح إقراره وليس كذلك .
بقي هل يستحلف على العلم أو على البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين أنه الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم العلم .
ا ه .
فتأمله .
والحاصل أن كل من يصح إقراره كالوكيل يصح استحلافه بخلاف من لا يصح إقراره كالوصي .
قوله ( فإن إقراره صحيح ) لم يبين إقراره بأي شيء .
وليحرر .
ط .
أقول الظاهر أن إقراره فيما هو من حقوق العقد كالإقرار بعيب أو أجل أو خيار للمشتري .
قوله ( إلا في ثلاث ذكرها ) هي الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد .
الثانية لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف وإن أقر لزمه .
الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر به لزمه .
ا ه .
منح قوله ( والصواب في أربع وثلاثين ) أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية لكن الأوى منها مذكورة في الخانية .
قوله ( لابن المصنف ) وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر .
قوله ( ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها ) هذه ونظائرها تقتضي أنه لم يقدمها وأخواتها قبيل البيوع مع أن ذكرها هناك لا مناسبة له وهو مفقود في بعض النسخ الصحيحة ولعل الشارح جمعها في ذلك المحل بعد تتميم الكتاب وبلغت هناك إحدى وستين مسألة .
مسائل الخانية إحدى وثلاثون ومسائل الخلاصة ثلاث ومسائل البحر ستة وزيادة تنوير البصائر أربعة عشر وزيادة زواهر الجواهر 447