ابن كمال .
قوله ( وبالعكس ) بأن ادعى مجهول الحال على رجل أنه مولاه وأنكر المولى أو ادعى مجهول الحال عليه أنه أبوه وهذا في دعوى نسب مجرد عن المال أما إذا ادعى مالا بدعوى النسب بأن ادعى رجل على رجل أنه أخوه وقد مات الأب وترك مالا في يد هذا وطلب الميراث أو ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب من القاضي أن يفرض له النفقة وأنكر المدعى عليه ذلك فالقاضي يحلفه اتفاقا فإن نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور وحينئذ فيلغز أي شخص أخذ الإرث ولم يثبت نسبه .
ط عن الحموي بزيادة وفيه عن الإتقاني يثبت الاستحلاف عند أبي يوسف ومحمد في النسب المجرد بدون دعوى حق آخر ولكن يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقر أي يكون النسب بحيث يثبت بالإقرار .
أما إذا كان بحيث لا يثبت النسب بإقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في النسب المجرد عندهما أيضا بيانه أن إقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة والمولى لأنه إقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ولا يصح إقراره بما سواهم ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى ولا يصح بالولد ومن سوى هؤلاء لأن فيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدقها الزوج في إقرارها بالولد أو تشهد بولادة الولد قابلة .
قوله ( وولاء عتاقة ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه .
قوله ( أو موالاة ) أي ادعى عليه أنه مولاه .
قوله ( ادعاه الأعلى أو الأسفل ) بأن ادعى على رجل معروف أنه مولاه أو ادعى المعروف ذلك وأنكر الآخر .
قال أبو السعود وأشار إلى عدم الفرق في دعوى الولاء بين المعروف والمجهول بخلاف دعوى الرق والنسب فإن مجهولية نسب المدعي على رقه ونسبه شرط صحة الدعوى شيخنا .
قلت ولهذا قال الشمني في جانب دعوى الولاء بأن ادعى رجل على آخر بأن له عليه ولاء عتاقة أو موالاة أو العكس .
ا ه .
ولم يقيد بالمجهول .
قوله ( وحد ولعان ) هذان مما لا يحلف فيهما اتفاقا أما على قول الإمام فظاهر وأما على قولهما فإن النكول وإن كان إقرارا عندهما لكنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرىء بالشبهات واللعان في معنى الحد ط .
قوله ( والفتوى الخ ) هو قول الصاحبين .
قال الزيلعي وهو قولهما والأول قول الإمام .
قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما .
قوله ( في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة وعبر عنها في جامع الفصولين بالأشياء السبعة .
وفيه ادعى نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج فلا تحلف لأنها لو نكلت فلا يحكم عليها لأنها لو أقرت بعد ما تزوجت لم يجز إقرارها .
وكذا لو أقرت بنكاح لغائب قيل يصح إقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها اليمين وقيل لا يصح إقرارها فلا يندفع عنها اليمين .
ا ه .
وفي الولوالجية رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت وتزوجت بآخر وما شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمها لأنها للتحليف والمقصود منه النكول ولو أقرت صريحا لم يجز إقرارها لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه فإن حلف برىء وإن نكل فله أن يخاصمها ويحلفها فإن نكلت يقضي بها للمدعي وهذا الجواب على قولهما المفتى به .
ا ه .
قوله ( بالنسب ) نظرا إلى دعوى الأمة .
قوله ( أو الرق ) نظرا إلى إنكار المولى .
قوله ( حد قذف ولعان ) بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا وعليك اللعان وهو منكر وفي الحد بأن ادعى على آخر بأنك قد قذفتني بالزنا عليك الحد وهو ينكر وهاتان الصورتان مما لا يمكن تصويرهما إلا من جانب واحد كما تقدم .
قوله ( في الكل ) لأن هذه حقوق تثبت بالشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموال واختار