قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل .
بحر .
وإنما لا ينعزل إذا لم يبلغه لأنه نهى بعد الأمر فلا يعمل دون العلم وفقهه أنه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل إذا علم بالوكالة أما إذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وإن لم يعلم به .
بزازية .
لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل علمه لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة .
تأمل .
قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل وإن لم يعلم ولا يتوقف عزله على علمه أي مطلقا ولو قصديا لأنه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيجاب .
مقدسي .
قوله ( ولو ) وصلية أي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله .
قوله ( عزله ) بصيغة المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل .
قوله ( به يفتى ) كذا في الصغرى وقيل لا يصح لأن العزل لا يتصور إلا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد .
قوله ( وبكتابة مكتوب بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع آخر الباب .
قوله ( وإرساله رسولا ) أي ووصل إليه أيضا .
منية .
قوله ( مميزا ) خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط .
وله ( ذكره المصنف في متفرقات القضاء ) وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي فراجعه .
قوله ( إذا قال الرسول الخ ) قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك .
ا ه .
ونلقناه ثمة عن البحر .
قوله ( الموكل أرسلني الخ ) الجملة مقول القول واحترز به عما إذا أشهد على عزله حال غيبة الموكل فإنه لا ينعزل .
كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الأولى الوكيل لتظهر فائدة الاحتراز ط .
قوله ( ولو أخبره الخ ) ومنه الرسول الذي لم يقل أرسلني إليك لأبلغك الخ .
قوله ( عددا أو عدالة ) منصوب على الحال المبينة أو مفعول لمحذوف تقديره أعني أو على تمييز المبهم في أحد شطري الشهادة وهذا على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة كما قدمنا التنبيه عليه في شتى القضاء وقدمنا أيضا أن العدالة لا تشترط في العدد فراجعه إن شئت .
قوله ( كأخواتها ) أي أخوات الوكالة .
قوله ( المتقدمة في المتفرقات ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه أي فإنها يشترط فيها إحدى شطري الشهادة كما تقدم .
قوله ( قبل ) أي خبره .
قوله ( اتفاقا ) يوهم أنه مما قدمه وليس كذلك .
وعبارته هناك ولا يثبت عزله إلا بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه .
عناية .
قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل إن صدقه انعزل وإلا فلا في قول الإمام وإن ظهر صدق الخبر .
وقالا ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه ا ه .
فهذا ينافي حكاية الاتفاق .
قوله ( وفرع على عدم لزومها من الجانبين ) لم يذكر المصنف سابقا إلا كونها من العقود الغير اللازمة .
وأما كون عدم اللزوم من جانب أو من