جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفريع .
والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله وعدم اللزوم مبتدأ وقوله من الجانبين خبر أي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثاتب من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بأنها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده على صحة وكالته فلو صح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل .
قوله ( فللوكيل ) خبر مقدم عزل نفسه إذا علم موكله فإن علم انعزل إلا إذا تعلق به حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم الخصم فكذا هذا وتأمله ط .
قوله ( أي بالخصومة ) تفسير لما يتقيد بعلم موكله .
قوله ( وبشراء المعين ) كما إذا وكله بأن يشتري له عبدا معينا فإذا أراد الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما وكل به .
بزازية .
قوله ( لا الوكيل بنكاح ) أي فإنه لا يتقيد بعلم الموكل وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الآمر .
قوله ( وبيع ماله ) أي مال الموكل .
قوله ( وبشراء شيء بغير عينه ) أي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشترى عبدا ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه .
والحاصل أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله ( كما في الأشباه ) عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شيء معين والخصومة ا ه .
قوله ( عزل نفسه ) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر .
قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه .
ا ه .
قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه .
قوله ( وإمام ) أي إمام الجمعة حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت صلاته ولا يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والإمام وكذا والى البلدة من قبله لأنه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما يأتي نقله موضحا قريبا .
قوله ( وإلا ) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى .
ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما .
قوله ( قوله كما بسطه في الجواهر ) أي حيث سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى لو جلس في بيته أياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ أجاب لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه .
وهذا كالوكيل بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الإمام والسلطان لما فوض هنا الأمر إليه فقبل فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام كذا الإمام في باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام بها