يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية .
وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه .
وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع .
قال بعض المشايخ ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة .
وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه .
نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله .
ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله وسيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم .
والعبارة الجيدة أن يقال فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قال في البزازية وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإجراج .
قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة .
ا ه .
قال في البحر ثم اعلم أنه لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح .
والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل .
ا ه .
وهذا بخلاف ما يأتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه وسيأتي آخر الكتاب في مسائل شتى قوله ( في طلاق وعتاق ) قال الطحطاوي عازيا للخلاصة المختار أنه يملك عزله بمحضر منه إلا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال الخصم .
وفي منية المفتى قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا إن شاء الله هو المعتمد .
بحر أي في غير التوكيل بسؤال الخصم .
قوله ( على ما صححه البزازي ) قدمنا قريبا عبارته .
وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير أو كانت دورية في طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين .
هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه .
قوله ( وسيجيء الخ ) أي قريبا حيث أطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تأمل لكن الشارح ساق ما يأتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله .