ذكره آخرا .
قوله ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفائها والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا يلزمان فيه قبل وجوده .
قوله ( فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم اللزوم لأن الأمر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للأمر الغير اللازم .
قوله ( ولا يصح ) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ .
قوله ( وبيانه في الدرر ) تقدم نقل عبارتها قريبا .
قوله ( فللموكل العزل متى شاء ) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ أي هذا هو الأصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الأمر فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي .
قال الرملي أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم .
قوله ( كوكيل خصومة ) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به .
قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله كل حال .
قال في البحر ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن .
ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لأنه إنما خلى سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني إذ هو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق فله أن يعزله ويباشر الخصومة بنفسه وله أن يتركها بالكلية وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق .
ا ه إ .
قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولأن الزوج غير مجبوعلى الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات .
ا ه .
وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كملما وكلتك فأنت معزول .
وقال صاحب النهاية إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ ووكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا .
وسيأتي قريبا نظيره عن البزازية .
قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا .
قوله ( ولو الوكالة دورية ) كقوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول