لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر وهذا لأنه لا يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر ونفيا للحرج عن المأمور .
والقياس أن يكون متبرعا لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر .
قال قاضيخان رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه .
قوله ( إذا لم يضف إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه .
قوله ( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر .
قوله ( ولو بصرفها للدين نفسه ) أو غيره .
قوله ( أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ) هذا محمول على ما إذا لم ينو أو نوى لنفسه أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع على موكله لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق قضاء وكذا بعد استهلاكها .
أفاده الرحمتي .
قوله ( وصار مشتريا لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشى عليه المتن لأن الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر قبل الشراء خانية لكن ذكر فيها في مسألة النفقة أن الضمان قول محمد وعدمه قول أبي يوسف وقدمه .
وفي البزازية أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه الآمر وطلب المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله فله ذلك ا ه .
فأفاد أنهما إذا اختلفا في أصل الإنفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة .
فتاوى خير الدين .
وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الآمر للمأمور مالا لينفق منه حكى قولين بتصديق المأمور وعدمه ومال إلى الأول فاحفظه .
وفي البزازية قال استدن وأنفق على زوجتي وأولادي الصغار كل شهر عشرة فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي .
قوله ( لأن الدراهم تتعين في الوكالة ) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الأمر فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا .
ط عن الإتقاني .
أقول ومقتضى ما تقدم نه مذهب الإمام .
وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها .
تأمل .
قوله ( نعم في الملتقى ) الذي في البحر عزوه إلى المنتقى بالنون وهو كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم .