مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع مضى القضاء على الصحة وإن صدقه استردها تأمل ح .
ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها أي بالقضاء يدل له قوله لأن القضاء لا عن دليل الخ وإذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالأولى .
ولا يقال إنه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فها تناض .
لأنا نقول لم يرد عليه أي لا يسوغ للقاضي الحنفي أن يحكم عليه بالرد لئلا يتضرر البائع للزوم الفخس وقوله فلو ردها عليه أي بقضاء غير حنفي يرى ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لأن القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل ما علل به أولا بمنع الرد على البائع إلا أن يجعل هذا من المسائل التي لا ينفذ فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي أن يقضي بها فتأمل .
وأقول إن ردها أيضا عن المشتري البائع عند الإمام لا يكون إلا بعد حلف المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده إلا أن يقال إنه حكم به على قولهما فإذا حضر وصدق على الرضا كان القضاء باطلا اتفاقا أو يقال إن البائع أسقط حقه في اليمين فليتأمل .
قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين .
قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار إذا أمسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدارهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي .
ا ه .
وبه ظهر أن التفصيل هو المختار خلافا لما أطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه .
قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى .
قوله ( ناويا الرجوع ) أي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه .
قوله ( كذا قيد الخامسة في الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها لكن ديانة لأن الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنية فإن تصادقا عليها فلا كلام وإن جحد الموكل نيته نظر إلى نقد الثمن فإن نقده من مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء أما الديانة فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دفعه إن غلب على ظنه صدقه والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية .
قوله ( حال قيامه ) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا لأن الوكالة قد بطلت فدفع العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره الإتقاني .
قوله ( لم يكن متبرعا ) إذا كان المال قائما قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل .
وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقى ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة محل تأمل والظاهر الأول .
فتدبر .
كذا في الحواشي الحموية .
قوله ( بل يقع التقاص استحسانا )