والوجه فيها أن الدراهم التي أمر بقبضها من مديونه كأنها قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر أنه لا وجه للاستدراك بنعم لأنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل .
ط و ح .
قوله ( جاز استحسانا ) أي جاز قضاء لا ديانة لأنه لم يأمره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت .
قوله ( ومال اليتيم غائب ) والحاضر كذلك بالأولى ح .
قوله ( جامع الفصولين ) عبارته كما في البحر نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه .
حلبي .
ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب وهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ا ه .
ونقل الشارح في آخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ .
والذي حرره سيدي الوالد ثمة أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي .
والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم والوصي على أولادهما وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد والقول الأول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم .
ا ه .
وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت .
قوله ( فروع ) تكرار مع ما يأتي قريبا أول الباب .
قوله ( الوكالة المجردة ) أي عن حضور خصم ما جاحد أو مقر بها .
قال في الكافي ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة فراجعه .
قوله ( لا تدخل تحت الحكم ) يعني لا تثبت بسماع القاضي .
قال المولى عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كما في الأشباه .
اعترض عليه أن قارىء الهداية سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا أجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه .
قلت هذا الاعتراض ساقط عن آخره لما أن ما في الأشباه مبتنية على الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يؤمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب بحيث لا يجبر