وفي العناية ولم يذكر محمدا إما أنه لا رواية عنه أو أنه مع زفر .
قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه .
ومثله في حاشية المولى عبد الحليم .
قوله ( بعيب في أمة ) أي برد أمة بسبب عيب ح .
قوله ( لم يرد عليه ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح .
قوله ( حتى يحلف المشتري ) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فإن أقام البينة على الرضا قضى بلزوم البيع .
قوله ( والفرق الخ ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل .
ح بزيادة .
أقول هذا الفرق يخالف ما يأتي قريبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل الأولى في التعليل أن يقال إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان ولا شك أن البائع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من الرفع .
ولا يقال إن قوله هنا لم يرد عليه أي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لأن القضاء لا عن دليل أي قضاء غير الحنفي لأن القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا أو غيره إلا في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة منها .
ولا يقال إن الحنفي قضى بخلاف مذهبه لأن المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه في ذلك ولا يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفائدة لأن القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا .
قوله ( فسخ لا يقبل النقض ) لأن التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاء ولأن حق الطالب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب لأنه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه رأى العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلا .
وقالوا عند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما .
وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين لأن من مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه .
قوله ( بخلاف ما مر ) أي من مسألة الدين لأن التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطنا لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ .
قوله ( خلافا لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح .
وأراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرئه .
وقيل الأصح عند أبي يوسف أنه يؤخر في الفصلين لأن مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع الرضا إلى آخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه .
قوله ( فلو ردها الوكيل الخ )