حقه ا ه .
قوله ( ما لم يبرهن ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلا قيل على الوكيل وإن كان وكيلا بالقبض لأن الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم بقبض الأجر حتى يحضر الغائب .
بحر عن جامع الفصولين .
والفرق أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالة فلو أثبت على الغائب كان حكما على الغائب ابتداء وفي المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده .
مقدسي .
قوله ( وله تحليف الموكل ) أي على أخذه واستيفائه فلو كان غائبا فللقاضي أن يحكم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلا بقي الحكم على حاله وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فإن كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو أقام البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذه من الوكيل لو قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل أو هلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو وهبه لي أو قضى من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه .
قوله ( لا الوكيل ) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل إذ لو أقر لم ينفذ على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والأب ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين .
أقول وهذا التعليل أظهر مما ذكره الشارح من أن النيابة لا تجري في اليمين لأنها لا تظهر فيه لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيها وكأن الشارح تبع الدرر فتدبر .
ثم رأيت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وأفاد أن المدعى عليه يريد بذلك إبطال وكالته كأنه يقول له إن صحت وكالتك وحق خصومتك معي موقوفة على بقاء الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أنكرت أدائي فاحلف بالله ما تعلمه .
قال والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب .
قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن البائع رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه .
الثانية وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لايحلفه ولو أقر به لزمه .
يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة .
وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ا ه .
أقول وفي كلام الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم يجز إشكال لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به لزمه أي لزم الموكل ولعلهما قولان .
تأمل .
قوله ( خلافا لزفر ) فقال أحلفه على علمه فإن أبى خرج عن الوكالة لأن البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه في الخصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقائم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه .
شلبي .