لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون لأنه أمانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه على بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع على الوكيل بقدر المصالح عليه .
قوله ( لا ما أخذه الوكيل ) أي لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون أي إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانيا على ما ذكر لا على ما أخذه الوكيل أمانة في يده .
قوله ( لأنه أمانة ) أي في زعمهما والأمانة لا تجوز بها للكفالة .
قوله ( لا تجوز بها الكفالة ) وفيه أنه تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته .
والجواب بأنها للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما يأخذه وهو أمانة فلا ينقلب غرامة .
قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة .
قوله ( على أني أبرأتك من الدين ) كأن وجهه والله تعالى أعلم أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن وقول القابض قبضت منك على أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط فإن كانت براءة الإسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه .
وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الإسقاط لأنه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة بأخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لأن في زعمهما أن المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض الوكيل وأن الوكيل أمين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها مسألة الختن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته .
تأمل .
قوله ( وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه .
قوله ( يعم صورتي السكوت والتكذيب ) أو عدم تصديقه بسكوته أو بتكذيبه له لأن الأصل في السكوت عدم التصديق .
قوله ( ودفع له ذلك على زعمه الوكالة ) فإنه يرجع عليه كما ذكرنا .
قوله ( فهذه ) أي الثلاثة .
قوله ( فإن ادعى الوكيل هلاكه ) أي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المسائل الثلاثة .
قوله ( أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه ) بدعواه الضياع أو أداء المال للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما إذا ضمن ما يأخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة .
والأولى ذكر هذه المسألة بعد قوله المار وإن ضاع لا عملا بتصديقه تأمل .
قوله ( وفي الوجوه كلها ) وهو ما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو سكوت ضمنه عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ا ه .
قوله ( ليس له الاستراد حتى يحضر الغائب ) لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهرا أو محتملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة .
هداية .
وهو أحد قولين كما في جامع الفصولين .
قال العلامة المقدسي وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عند عدم الأمانة .
حموي .
وعلى القول بالاسترداد لو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد لأنه وكيل المديون وقيل لا لأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع الناس عن غرضه .
قوله ( أو على إقراره بذلك ) بقي لو كان الوكيل