لأن فيها إبطال حق المالك في العين .
قوله ( عملا بإقراره ) لأن ما يدفعه خالص حقه ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ .
قوله ( ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ) أي لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواه بل إن برهن على ذلك صح لأن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسيأتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخ .
قوله ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ثانيا لفساد الأداء لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة فقوله بإنكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله أي مع أن الفساد بسبب الإنكار مع اليمين على عدم الوكالة .
وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فإن نكل برىء ا ه .
وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل .
ا ه .
فإطلاق الشارح في محل التقييد .
تأمل .
قوله ( ورجع الغريم به ) أي بما دفعه إن باقيا بيده لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه .
قوله ( بأن استهلكه ) أي الوكيل فإنه يضمن مثله الأولى بدله .
تأمل .
فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك وإن مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذ منه في الوجوه كلها ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة كما في الخلاصة .
قوله ( وإن ضاع ) أي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعى مدعي الوكالة دفعه إلى موكله كما يفهم مما يأتي .
قوله ( لا ) أي لا رجوع عليه .
قوله ( عملا بتصديقه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض والظالم هو الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره .
فإن قلت يرد على هذا أن أحد الابنين إذا صدق المديون في دعواه الإيفاء للميت وكذبه الآخر ورجع المكذب عليه بالنصف فإن للمديون الرجوع على المصدق بالنصف إن كان للميت تركة غير الدين مع أنه في زعمه أن المكذب ظالم في الرجوع عليه .
قلت أجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه أقر على أبيه بالدين .
قوله ( إلا إذا ضمنه عند الدفع ) بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه ثانيا غصب وما يأخذه الوكيل أمانة لا يصح ضمانه لتصادقهما على أنه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عائد إلى الغريم والبارز إلى الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال .
قوله ( لقدر ما يأخذه ) في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض بالباء لأن المكفول به هو ما يأخذه الدائن كأنه قال له إن أخذ الدائن منك شيئا فأنا كفيله وما يأخذه الدائن ظلما في زعم الآخذ والدافع لأن الآخذ يزعم أنه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم ما غصبك فلان فعلي فيكون الرجوع بقدر ما أخذه الدائن