مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدفع وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فيما قبضه ولا يملك إبطال حقه بإقراره ينبغي أن لا يعتبر إقراره فليراجع .
قوله ( لم يقبل ) أي ما ذكر أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان أظهر .
ط بزيادة .
قوله ( لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الأولى لأنها بينة على النفي .
قوله ( تقبل ) لأن النقض من الموكل لأن الثابت بالبيان كالثابت بالعيان .
قوله ( وورثه غريمه ) أي مديونه .
قوله ( أو وهبه له ) أي وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من المديون إبراء ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع على وكيله هذا إذا كان قائما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه على الوكالة أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما إذا ادعى الدفع إلى الموكل بيمينه .
قوله ( إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما ولو حكما لا هالكا .
قوله ( حلف ما يعلم ) في بعض النسخ ما علم .
وعبارة العيني ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه .
وعن أبي حنيفة أنه لا يحلفه لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا حجة .
قوله ( فصدقه المودع ) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى .
قوله ( لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضي بمثله لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي أن يضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه أنه ما وكله فإن نكل برئت ذمته فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لأن في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة أو لا ولو كانت قائمة أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان ولو أراد استردادها لم يملكه .
واختلفوا في الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه بحر .
قال في جامع الفصولين وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا .
أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا .
كذا هذا .
والله تعالى أعلم .
ا ه .
قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي .
أقول وهذا كله إذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو أقام بينة بأنه وكيل بقبضهما فإنه يؤمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن إذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفى شرائطه الشرعية فلو أقامها ولم يقض عليه بالدفع