لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ .
تأمل .
لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم .
قوله ( لأن كلا منهم سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة .
قوله ( بخلاف العكس ) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا .
تأمل .
قوله ( وكذا كلما صحت ) إلى قوله ( بطلت وكالته ) تكرار محض مع ما قبلها ح .
قال ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة أو تأخرت ا ه .
ولا تكرار فيها ولا تدافع .
وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمى تكرارا والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه قريبا .
قوله ( تقدمت الكفالة أو تأخرت ) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع لأن إبطال الشيء بعد ثبوته .
قوله ( لما قلنا ) من أنها أقوى .
قوله ( للبائع ) المناسب للموكل .
قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم .
ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة .
قوله ( لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لأن الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو دينا ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للبائع كاتن كافلا نفسه ولا معنى له .
قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع .
قوله ( لبطلانه ) أي لبطلان الضمان وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلا أيضا لأن المبني على الباطل باطل ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى .
قوله ( وبدونه ) أي الضمان .
قوله ( لا ) أي لا يرجع .
قوله ( لتبرعه ) قال في الشرنبلالية ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل ا ه .
ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة .
وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه .
وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل .
وعبارة الأولى الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه .
وفي الهندية ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري .
قوله ( فصدقه الغريم ) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به .
بحر .
قوله ( أمر بدفعه ) أي أمر إجبار .
سراج أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالها بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآتي