ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرئه نفسه مع أنه يصح .
بحر .
فإن قلت إذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي أن لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة .
قلت إنما صح تكفيل الوكيل لأن الكفالة أقوى لكونها لازمة فكانت ناسخة بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع أن ذلك لا يتعين .
قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة أو تأخرت .
قوله ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) فيه أن المحيل انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار أجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض وأجيب بأنه ساع في تحصيل براءة نفسه فإنه إذا مات المحال عليه مفلسا أو أنكر الحوالة ولا بيان رجع الدين على المحيل .
قوله ( بالقبض ) يصح أن يتعلق بوكل وبوكيل .
قوله ( قنية ) عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء .
ا ه .
قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي .
قال بعضهم يهلك من مال المديون .
وقال بعضم من مال الطالب وهذا أصح لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه .
لأن ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى .
قوله ( بخلاف كفيل النفس ) محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة .
قال في البحر وليس بقيد إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه .
قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما ا ه .
والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لأن الوكالة والكفالة لا يجتمعان فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد .
قوله ( والرسول ) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الإمام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الإمام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما .
قوله ( ووكيل الإمام ) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك .
قوله ( والوكيل بالتزويج ) لأنه سفير ومثله الولي وقد مر في النكاح .
قوله ( حيث يصح ضمانهم ) العبارة وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح .
أقول أي لأن قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله .
قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة لأن الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك إلا أن المراد غير ذلك المقتضى وهذا الإيهام سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكأنه قال