وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حق الطلب له بعد أدائه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كأنه جعل له المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح .
قال في البحر وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك على الطالب ا ه .
وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو أبرأه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا بلغه فأجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحترزا عما سيأتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما .
عيني وزيلعي .
قوله ( كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما سيأتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا .
قوله ( أو عبده ) أي المأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه من حيث إنه حفظ العبد على نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي .
قوله ( لأن الوكيل متى عمل لنفسه ) أي فقط بطلت أي الوكالة .
قوله ( إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ) أي هي مستنثاة من هذه القاعدة فإنه أجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لأن مسألة الكفالة والحوالة كذلك فإن كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لأنه تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي إذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبراء المديون نفسه مع أنه يصح لكن يحتاج إلى معرفة إخراجها من القاعدة .
أفاده الرحمتي .
وقال الرملي ولقائل أن يقول التمليك لا يكون إلا بعد إبرائه نفسه وبعده لا يصح رجوعه تتأمل .
قوله ( فيصح ) قال في البحر وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عاملا لنفسه .
والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بإبراء نفسه يصح لأنه وإن كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينه وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه .
إذا علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا أن يحمل على ما إذا ان كان العمل لنفسه محضا ط .
قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض بتوكيل المديون بإبراء نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه .
وأجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الإسلام أنه لا يصح على خلاف ما في الجامع ولئن سلم فالإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد وليس بتوكيل .
وأجاب في المنية بأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه وزعم بعضهم أنه هو التحقيق وفيه نظر لأنه إذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره .
واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل أصيلا في باب الوكالة والضمنيات قد لا تعتبر .
وأجيب بمنع ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه .
قوله ( ويصح عزله قبل إبرائه نفسه ) ولو كان