أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا .
والقياس أن يسلم إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر .
وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده .
بحر .
قوله ( وكذا لا يقبض درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء .
جامع الفصولين .
لكونه مخالفا ولو استوفى جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم كما في المسألة السابقة .
وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه .
قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه من المحتال عليه ولا من الأول وإن توى المال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالته وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى .
قوله ( لأن يده كيده ) وفي نسخة يديه لأن يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما .
وفي نسخة لأن يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل .
قوله ( لا يجبر عليها ) ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الأشباه .
قوله ( في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ ) عبارتها لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل إذا وكله بدفع عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه .
والظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر .
وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح .
ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل .
ا ه .
وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين .
تأمل .
هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكحيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح .
تأمل .
قوله ( كما مر ) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه .
قوله ( بخلاف الكفيل ) أي بالخصومة ويراجع تصويرها .
ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر