بخمسمائة وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون .
قوله ( لا يسمع على الوكيل ) أي وحيكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه .
قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه .
درر .
وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي وما أتى به من الإقرار جواب فلا يصح وبه قالت الثلاثة وهو قول أبي يوسف أولا .
ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع .
عيني .
قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل .
قوله ( لا بغيرها ) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل .
بزازية .
وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوى وكيل البيع قبض الثمن .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بمجلس القاضي أو غيره .
قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لأن الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر .
قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على موكله للشبهة .
بحر .
قوله ( استحسانا ) راجع إلى قوله وصح إقرار الوكيل بالخصومة ووجهه أن التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالإقرار أو الإنكار دون أحدهما عينا فينصرف إليه تحريا للصحة وصحح أبو يوسف إقراره مطلقا وأبطله زفر مطلقا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار ضدها لأنه مسالمة والأمر بشيء لا يتناول ضده .
والقياس أن يصح عند غير القاضي لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكاذ نائبه .
ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت على ما يحل وهو مطلق الجواب وهو صادق على الإنكار والإقرار .
ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ .
قوله ( وإن انعزل الوكيل ) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم .
واني .
ورده عزمي زاده .
قال في الهداية لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه .
قوله ( بهذا الإقرار ) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة ومثل ذلك الأب والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما .
حموي أي وينعزلان في تلك الحادثة .
بزازية لا يدفع المال إليهما .
هداية .
وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير .