والدفع إلى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله .
قوله ( خلافا لهما ) فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الأمر إلى حضور الغائب .
ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه وإنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الإثبات ولا يصير خصما فيما إذا ادعى عليه تسليم الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل لكن المعتمد أنه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة .
وتوضيحه في البحر .
قوله ( لو وكيل الدائن ) أي موضع الخلاف بين الإمام والصاحبين في وكيل الدائن .
قوله ( ولو وكيل القاضي ) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما تقدم في باب المفقود .
قوله ( كوكيل قبض العين ) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول حتى لو وكله بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب استحسانا .
والأصل في هذه المسائل أن الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة إلى جعله وكيلا بغير ما وكل به وإن وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لأن التملك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ولذا لو قبض أحد الشريكين شيئا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه ومعنى التملك ساقط حكما حتى كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لأن الديون تقضي بأمثالها لأن المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما .
تبيين ملخصا .
قوله ( فيملكها مع القبض اتفاقا ) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة أو أبرأ عن العيب وأن لهبة بعوض وأن حصته في القسمة .
كذا ط .
قوله ( ابن ملك ) عبارته أما وكيل القسمة بأن وكل أحد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفي نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة على الاستيفاء فإنها تقبل .
وأما أخذ الشفعة بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا .
وأما الرجوع في الهبة بأن أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا أو أحدث فيه زياد تقبل .
وأما الرد بالعيب بأن وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل كما في التاجية .
ا ه .
قال منلا مسكين الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا