التاترخانية صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع .
وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني أو يقول أمرتك بقبضه .
ا ه .
فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي .
قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه .
قال في المنح فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه .
قلت الرسول أن يقول أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا .
وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا .
ا ه .
وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة .
وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة بقوله تعالى ! < يا أيها الرسول بلغ > ! المائدة 67 .
وقوله ! < وما أنت عليهم بوكيل > ! الأنعام 107 .
وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه .
وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان يدفع المبيع إليك .
وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه .
فقد جعل المأمور رسولا موافقا للزيلعي فتأمل .
قوله ( ولا يملكهما وكيل الملازمة ) لأن الملازمة لا تنتظمهما .
قوله ( كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو غير ما وكل به .
قوله ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده بخلاف العين .
وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به .
بحر .
والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين والدين .
والحق أن قولهما أقوى وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره .
ا ه .
ملخصا .
ومثله في نور العين .
لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد بإقامة البينة عليه على استيفاء الموكل أو إبرائه لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الآتي وهي واقعة الفتوى أيضا .
تأمله تفهم .
والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال فتأمل أفاده الرملي .
أفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى .
ا ه .
قال في البحر من أحكامه أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده