قوله ( وإنها ) بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على وقدمنا لعدم تقدم هذه المسألة في كتاب الوكالة وكأنه قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة على قوله إن خالف الخ لأنها حينئذ تكون معمولة لقدمنا والواقع أنه لم يقدمه كما ذكرنا .
ح بزيادة .
قوله ( تتقيد بزمان ) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو في شهر كذا أو زمن الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول .
قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضافا إلى غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان قيل الصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت .
ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما إذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق .
أفاده الحموي .
قوله ( ومكان ) بأن يقول له بعه في سوق كذا أو في بلد كذا فلو خالفه لم يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه إلى وقت كذا الآن ذلك تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له أنا كفيله إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل المطالب لا الكفالة حتى يكون كفيلا قبلها وبعدها كما تقدم .
قوله ( لكن في البزازية ) استدراك على تقييدها بزمان والأولى عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتى عين الآمر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر .
قوله ( وبعدها في الأصح ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على الوكيل وللموكل عزله متى شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها .
قال في الخانية دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده أو يبيعه غدا فأعتق أو باع بعد الغد جازاها أي ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحدا ولو قال بع أو اشتر أو عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم كما قدمناه قريبا .
وقال بعضهم تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه .
قوله ( وكذا الكفيل ) أي بالنفس كما تقدم .
قوله ( لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل ) فإن قلت ما فائدة كونه كفيلا قبل الأجل قلت فائدته إنه إذا سلمه قبل الأجل برىء كما قدم هناك ح .
فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى ثلاث أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبدا بكذا إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا بعدها .
قال الحلواني وهذا على خلاف ما يظنه الناس وهذا إذا لم يذكر الغاية الأولى فلو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام كان كافلا حالا إلى انتهائه وانتهت الكفالة في قولهم .
قوله ( بعه بشهود الخ ) لأنه يحتمل المشورة والإرشاد ويحتمل التقييد فلا يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع إلا بشهود فإنه نص في التقييد .
قوله ( وباع بدونهم جاز ) الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود أو رهن أو بعه وخذ كفيلا أو رهنا فباع بغير شهود أو كفيل أو رهن لم يجز .
قوله ( بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان ) فإنه نص في التقييد به .
وجملة الأمر أن كل ما قيد به