الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته إلى آخر ما تقدم .
قوله ( قلت وبه علم الخ ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة وليس بكلى .
ففي الهندية عن المحيط إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل فباع من غير رهن ومن غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكده إلا أنه فيما ذكره الشرط دائرة بين الإفادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض .
قوله ( واقعة الفتوى ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا .
قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يكن مخالفا أي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب وإلا فلا يمضي على الموكل .
قوله ( بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان ) فإنه يضمن بانفراده لأن فلانا قد يكون أعرف بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار فهو مفيد من وجه .
قوله ( وصح أخذه ) أي الوكيل .
قوله ( رهنا وكفيلا بالثمن ) أي لأن العقد في حق الحقوق وقع له لأنه أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل .
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي .
ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من أن الوكيل بقبض الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل فإنها حينئذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها .
أ ه .
ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة على حقيقتها لأن التوى يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين .
قال الزيلعي أخذا من الكافي وهذا كله ليس بشيء لأن المراد هنا توى مضاف إلى أخذه الكفيل بحيث إنه لم يأخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوى الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه لكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضا لتوى بموت من عليه الدين وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوى فيه بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به على المحيل وإنما يتوى بموتهما مفلسين فصار كالكفالة .
والأوجه أن يقال المراد بالتوى توى مضاف إلى أخذ الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة الأصيل كما يأتي بيانه .
قال في نور العين وكيل البيع لو أقام أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه .
قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء .
بزازية .
قوله ( فلا ضمان عليه إن ضاع ) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل فيما هلك من اثمن فهلاك الرهن .
وفي الدراية وأخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل من قيمته ومن الدين عنه أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف لا يصح رده .
وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ الكفيل .
قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وصورة التوى وكله ببيع شيء فباعه وأخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا بأنه حيث كفل المال الذي عليه برىء منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الأصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله .
بحر .