وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا .
قوله ( ومتى عين الآمر شيئا تعين ) قال في المحيط الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاته شرطه أكد بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوه لأن إدخال حرف التأكيد والتأبيد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال .
مثال الأول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته .
ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته .
ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه إلا في سوق كذا لا ينفذ أي عند التفاوت الرغبات ا ه .
ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فراجعه .
أقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيئة الخ لأنه نافع من وجه دون وجه لأن بالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن إلا أن يقال إذا اتحد الثمن في النسيئة والنقد .
تأمل .
قوله ( إلا في بعه بالنسيئة بألف ) قيد ببيان الثمن تعيين الثمن فباع النقد قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع .
ا ه .
قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه .
ا ه .
أقول لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المانع أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحالة مع أنه دفع عنه عرضه الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي لا تغفل .
ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق .
ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا .
قوله ( فباع بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه كما علمت .
قوله ( في ذلك الجنس جاز وإلا لا ) أي فلو باع بدنانير تساوي ألفا بالنقد لا يجوز وإن كان خلافا إلى خير لاختلاف الجنس .