أقول وكذا وكيل المرأة لو زوجها بأقل من مهر مثلها .
بزازية أي فإنه يصح بما قل أو كثر .
قوله ( وخصاه الخ ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم .
والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع .
وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاف ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الآمر فإن عين شيئا تعين .
ا ه .
قوله ( وبه يفتى ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه .
رملي .
وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتى بقول أبي حنيفة على الإطلاق خصوصا من ظهور وجهه فإن أطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون مقصودا للبائع في بعض الأخياء كما لو مل من السلعة أو واضطر إلى اثمن أو نحو ذلك حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الإمام .
قوله ( كدينار بدرهم ) أمام إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا .
قوله ( لأنه بيع من وجه شراء من وجه ) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا .
قوله ( وصح بالنسيئة ) أي المتعارفة لا إن طول المدة عند الإمام .
بحر .
قوله ( كالمرأة إذا دفعت غزلا الخ ) لأن بيع المرأة للحاجة إلى النفقة عادة فلا ينفعها النسيئة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له أني أخشى أن أغبن في بيع هذه السلعة فأريد أن تبيعها برأيك صيانة لمالي عن الضياع فليس له أن يبيعها بالغبن حينئذ كما أفاده المصنف .
قوله ( كما أفاده المصنف ) حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل إنسانا أن يبيع له غلامه فباعه بالنسيئة مع قيام دلالة حاله أنه يريد الاستعانة بالثمن على سفره فأفتيت بعدم جواز البيع بالنسيئة لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة .
قوله ( وهذا أيضا ) أي قول الإمام بجواز البيع بالنسيئة أي وإنما قال الإمام يجوز البيع بالنسيئة إن باع الخ .
قوله ( لم يجز به يفتى ) أشار بذلك إلى أن هناك من تقبل عن الإمام جواز النسيئة مطلقا .
قال في البحر أطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد بما إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لا يجوز .
ا ه .
وفي المواهب وتأجيله ثمن التجارة جائز وإن طال وقيداه بالمتعارف ا ه .
وبه تعلم أن الشرط الذي ذكره المصنف قول أبي يوسف وما ذكر الشارح قولهما .
والحاصل أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئة عند أبي حنيفة مطلقا لأنه وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان .
وعند أبي يوسف مقيد بقيدين أن يكون البيع للتجارة وأن يكون الأجل متعارفا .
قال في المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدة قيل على قوله الإمام .
وعندهما جاز بأجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا .
وعن أبي يوسف إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة وإن