في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه .
والذي يدل على بقاء اسم الطفل إلى البلوغ قوله تعالى ! < وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم > ! النور 59 .
قوله ( وعبده غير المديون ) أما المديون الذي أحاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند أبي حنيفة فجاز بيعه من حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه فليراجع .
قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه .
منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا .
ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف على خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف .
وعندهما لا يجوز إلا على المعروف .
وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا .
ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريك العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا .
ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ .
وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب .
ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه .
$ مطلب تفسير الخيرية $ قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر أو باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أحضر مما قد قدمناه .
قوله ( بما قل أو كثر ) ولو بغبن فاحش عنده لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه وقد يمل الإنسان من الشيء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالإجارة .
ومن المشايخ من قال قولهما كقول أبي حنيفة في الإجارة كما في الذخيرة .
وفي الهندي والوكيل إذا أخر الثمن وأبرأ المشتري منه أو قبل الحوالة أو اقتضى الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للآمر وهو قول الإمام .
وأجمعوا أن الثمن لو دينا مقبوضا أو عينا فوهبه للمشتري لا صح .