وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي .
قوله ( صح ) لأن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد اشترائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود .
قوله ( عن الآمر ) أي ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ضرورة فالشراء بخمسمائة موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبأكثر منها إلى شر فلا يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما استحسانا لأن غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه .
زيلعي .
قوله ( فاشترى الخ ) حاصله أن الوكيل بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن .
قوله ( بخلاف وكيل البيع ) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الإمام .
حموي .
والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشيء بعينه لا يكون له أن يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير .
ا ه .
قوله ( صح ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر ما تقدم .
قوله ( لا يلزم الآمر ) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال أن قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهما بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف إلى خير فلا يضر كما مر .
قوله ( من المعينين مثلا ) أي أو الجماعة وليس المراد غير المعينين أيضا لعدم تأتي ذلك فيه .
قوله ( قبل الخصومة ) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن المفسوخ لا يرجع إلى الجواز .
قوله ( لحصول المقصود ) وهو تحصيل العبدين .
قوله ( وجوزه الخ ) فيجوز شراء أحدهما بغبن يسير عندهما .
قوله ( بشراء شيء معين ) لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس كذلك بل تعيين البائع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع .
قوله ( أو عين البائع صح ) أي على الآمر ولزمه قبضه وإن مات قبل القبض عند المأمور مات على الآمر لأن البائع يكون وكيلا على الآمر في قبض الدين ثم يتملكه بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ على المأمور حتى لو مات عند المأمور مات من مال المأمور فإن قبضه الآمر فهو له أبو السعود .
قوله ( وجعل البائع وكيلا بالقبض ) راجع إلى الصورتين .
قوله ( غير معين ) أي من مبيع وبائع .
قوله ( لأن توكيل المجهول باطل ) هذا تعليل غير الآتي له من قوله بناء الخ على أنه جار فيما ذكره لأن البائع قد يكون مجهولا في الصورة الأولى فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط .
والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكل بقبضه وأن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان المبيع معينا كان بائعه معينا وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلانا العبد فإن بائعه مالك