العبد .
ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذي على الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلا وإذا كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للآمر في الثمن الذي عينه له وهو الدين لأن البائع لا يصح أن يكون وكيلا بقبضه لأن توكيل المجهول باطل .
وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به على آمره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه .
قوله ( وإلا يعين ) أي وإن لم يعين المبيع ولا البائع .
قوله ( فهلاكه عليه ) أي إذا لم يقبضه الآمر وإن قبضه الآمر فهو بيع له بالتعاطي .
قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر أي في الوجهين كنز يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معينا أو غير معين أبو السعود .
قوله ( وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم بأن قال أسلم الدين الذي لي عليك إلا فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان .
قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف بأن أمره أن يصرف ما عليه من الدين إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا .
وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا .
وعندهما يصح كيفما كان .
لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دينا ولهذا لو اشترى شيئا بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فإذا لم تتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين وقول العيني ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي .
وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما ذكرنا .
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا كما إذا اشترى بدين على المشتري أو يكون أمرا بصرف مالا يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصديق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو معلوم .
وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به فلأن النقود لا تتعين في البيع دينا كان أو عينا فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها .
وفي النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالإجماع وكذا بعده عند عامتهم وعزاه إلى الزيادات والذخيرة فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري هو الوكيل أبو السعود عن شيخه .
قوله ( بناء على تعيين النقود في الوكالات عنده ) بدذليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا .
قوله ( في المعاوضات ) عينا كنت النقود أو دينا .
قوله ( عندهما ) قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي