بعني هذا لعمرو وقوله إليه أي إلى عمرو قيد بالتسليم لأن عمرا لو قال أجزت بعد قوله لم آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لأن العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما تحلق الموقوف لا الجائز معراج .
قوله ( للعرف ) أي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالى ! < إلا أن تكون تجارة عن تراض > ! النساء 29 .
منح .
أقول وتكون العهدة على المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن .
قوله ( معينين أو غير معينين ) قال في البحر ولم يذكر الشارحون فائدة التقييدذ بالمعينين والظاهر أنه اتفاقي فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه له .
ا ه .
وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما .
قال العلامة أبو السعود وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء دار أو عبد جاز إن سمي ثمنا وإلا فلا .
ا ه .
أقول بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه .
ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل .
قال بعض الفضلاء إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشيء الدور والعبيد وغيرهما .
وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجري في العبيد والدور لأنهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينئذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله أو غير معينين يحمل على جهالة النوع وقوله إذا نواه للموكل يغني عنه له .
ا ه .
قوله ( وإن لم يوجد الخ ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب البيوع .
قوله ( إذا نواه للموكل ) قيد في غير المعينين أي إنما يقع الشراء للموكل في غير المعينين إذا نواه له وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل على ما تقدم .
قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل .
قوله ( أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما ) أي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين .
وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لأن الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الأول .
وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين