وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر على موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه .
ولأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار .
قوله ( وإن ميتا ) أي كان العبد ميتا .
قال العلامة أبو السعود وهذه مسألة الكتاب نظر السيد الحموي بأن مسألة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحر فإن كان ميتا أخبر عن أمر لا يملك استئنافه وإن كان حيا فهو يدعي حق الرجوع على الآمر وهو ينكره ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور وفي الثاني الاختلاف فقال الإمام هو كذلك على التفصيل .
وقالا القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا .
قوله ( فكذلك الحكم ) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام فيه أما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن الثمن منقودا أو لا .
قوله ( فالقول للموكل ) يعني أن المأمور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه والقول قول الأمين فيما ينفي بهالضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع على غيره بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع بل إنما يكون أمينا فيما دفع إليه بطريق الأمانة وما لم يقبضه لا يسمى أمينا بالنظر إليه .
فإن قلت كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر على مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بأنه يمكن أنه فعل ذلك بحضرته أو بمخالفته بما عينه من الثمن أو شراه بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر الأمر الشراء أصلا وربما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا .
قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل .
قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير متقود فقط ولا يوهم أن خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما ذكرنا .
فعلم مما تقرر أن صورة المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حيا وحينئذ فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه .
قوله ( الأمر ) على وزن نصر مصدر أمر يأمر .
قوله ( ولغا إنكاره الأمر لمناقضته الخ ) أي لأن قوله يعني لعمرو إقرار منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معنى قوله ولغا أي بطل إنكاره مع إنكاره .
قوله ( بتوكيله ) متعلق بالإقرار .
قوله ( بقوله بعني ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقرار ودلت المسألة على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضولي لأن قوله لفلان يحتمل أن يكون لشفاعة فلان .
ا ه .
وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط .
قوله ( إلا أن يسلمه المشتري ) أي القاتل