قال قاضي زاده أقول فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لأن فيه تفصيلا على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له بكلام القدوري فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال .
ا ه .
قوله ( حكم بالنقد إجماعا ) لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه .
زيلعي .
قوله ( فروايتان ) أي عن أبي حنيفة فعند أبي يوسف يحكم النقد .
وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فإنه لم يخرج عنه إلا في مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله وإليه مال الزيلعي حيث قدمه على قول أبي يوسف وعلله بقوله لأن ما يطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه .
قوله ( زعم الخ ) صور المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه .
واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي واحد على الاختلاف والبواقي على الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في أبي السعود لأن العبد المأمور بشرائه إما أن يكون معيبا أو غير معين وكل على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا .
ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما .
وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر .
ا ه فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أو لا .
فإن قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا .
أقول ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل .
قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته لقوله الآتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة .
قوله ( وهو حي قائم ) لا حاجة إليه أيضا لأن المأمور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمأمور إلا أن يقال أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل .
قوله ( فالقول للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية .
قوله ( لإخباره عن أمر يملك استئنافه ) بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر كما في البحر .
قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله لمطلقته في العدة راجعتك