للموكل لأن الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمى وكذلك لو كان في الكيس ألف وخمسمائة فاشترى جارية بألف درهم فالشارء نافذ على الموكل وكذا إذا قال اشتر لي جارية بألف درهم نقد بيت المال الذي في هذا الكيس فاشترى له كما أمر به فإذا في الكيس ألف درهم غلة أو قال اشتر لي جارية بألف درهم غلة الذي في هذا الكيس فاشترى له كما أمر به فإذا في الكيس ألف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الآمر .
هكذا في المحيط .
ا ه .
قوله ( فاشترى ضعفه ) قيد بالزيادة الكثيرة لأن القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل لإمه للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة .
بحر عن غاية البيان .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ولأبي حنيفة أنه أمره بشراء عشرة ولم يأمره بالزيادة فينفذ الزائد عليه بخلاف ما استشهدا به لأن الزيادة فيه بدل ملكه .
زيلعي .
قال الحموي وهو مخالف لما ذكره في باب ما يجوز من الإجارة وكله بالبيع بألف درهم فباعه بألف دينار لا ينفذ بيعه فليتأمل ا ه .
وأقول سيأتي أنه متى اختلف جنس الثمن بأن أمره بالدراهم فباع بالدنانير يصير مخالفا مطلقا ولو إلى خير .
قوله ( ولو شرى مالا يساوي ذلك ) بأن اشترى ما يساوي ذلك العشرون منه درهما بدرهمين وقع للوكيل لأنه خلاف إلى شر كشرائه مهزولا لأن الأمر تناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر ط .
قوله ( وقع للوكيل إجماعا ) لأنه خالف إلى شر .
قوله ( كغير موزون ) أي من القنيات كما تقدم بأن أمره بعبد بمائة فاشترى بها عبدين كل واحد يساوي المائة فالكل المأمور إجماعا .
أقول ومثل الموزون المكيل والمعدود المتقارب .
قوله ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) أي وعينه له إما باسم الإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة كأن وكله أن يشتري له هذا العبد بثمن مسمى وقبل الوكيل وكالة ثم خرج من عند تلموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل كما في الهندية .
والأصل أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في العزل القصدي أما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل بصح مطلقا .
وعليه فلو وكله أو يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى فلم تحصل المخالفة إلا أنه نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم المخالفة منه إذا لم يباشر المأمور به حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له من الثمن أو بغير النقود كان مخلفا أمره فينعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف على علم الموكل .
قال الحموي ومثل التوكيل بشراء شيء بعينه التوكيل بالاستئجار إلا أني لم أره صريحا وهي