قوله ( أي الصرف ) صورته أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتصرف له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض البدل لا يفسد الصرف فإذا قام المرسل إليه قبل دفع البدل إلى المرسل أو نائبه أو قام المرسل من مجلسه فسد الصرف .
قوله ( والسلم ) صورته أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتصرف له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض رأس المال لا يفسد العقد وإنما يفسد إذا قام المرسل إليه عن المجلس قبل قبضه أو قام المرسل .
كذلك أفاده ر .
قوله ( بل مفارقة مرسله ) الأولى العاقد .
قوله ( لأن الرسالة في العقد ) أي حصلت في العقد .
قوله ( لا القبض ) وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل فيكون العاقد هو المرسل فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز .
عيني .
ويترتب على ذلك حرمة العقد بين الرسول والآخر لخلوه عن القبض فالمخلص أن يوكله في الصرف ولو بالأمر ط .
قوله ( واستفيد صحة التوكيل بهما ) الأولى تقديم هذه الجملة قبل مسألة الرسول .
أقول ومنشأ الاستفادة أن كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه .
واعلم أن هذا ليس بعزيز إذ قد صرح به متن الدرر .
نعم يتجه لو قال واستفيد صحة الإرسال ليكون خلافا لما في الجوهرة لا يصح الصرف بالرسالة لأن الحقوق تتعلق بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد .
واعلم أن ما في الجوهر حقيق بالقبول إذا لم يكن المرسل حاضرا في مجلس العقد .
قوله ( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم ) قيد بالموزون لأنه في القيمي لا ينفذ بشيء على الموكل إجماعا فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح لأن ثمن كل واحد منهما مجهول إذ لا يعرف إلا بالحرز بخلاف اللحم لأنه موزون مقدر فيقسم الثمن على أجزائه .
زيلعي بحر .
وأما على تقدير كون اللحم قيميا كما هو في غير الصحيح فالفرق بينهما أن التفاوت بين العشرة أرطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار إذا كانا من جنس واحد وهو المفروض بخلاف الثوب فإن التفاوت يتصور بين أفراده مادة وطولا وعرضا ورفعة ودقة كما في العناية .
ولو أمره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة وكذا لو أمره بشراء حنطة بعينها .
كذا في الوجيز للكردري .
قال في الهندية والأصل في هذه المسائل أن الموكل متى جمع بين الإشارة والتسمية في ثمن ما وكل بشرائه والمشار إليه خلاف جنس المسمى فإما أن يكونا جاهلين بحال المشار إليه أو أحدهما أو كانا عالمين ولا يعلم أحدهما بعلم صاحبه أو عالمين بهما ففي الثلاثة الأول تتعلق الوكالة بالمسمى لدفع الغرر عنهما أو عن أحدهما وفي الرابع تتعلق بالمشار إليه لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية من غير مانع الغرر وإن كان المشار إليه من جنس المسمى فالوكالة تتعلق بالمشار إليه إلا إذا كان فيه ضرر بالوكيل بأن يتقرر عليه الثمن من غير رضاه .
قال لغيره اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الألف الدراهم ودفع الكيس إلى الوكيل فاشترى جارية بألف درهم كما أمر به ثم نظر إلى الكيس فإذا فيه ألف دينار أو ألف فلس أو تسعمائة درهم فالشراء جائز على الآمر إذا كانا جاهلين بما في الكيس أو كان أحدهما جاهلا أو كانا عالمين إلا أن كل واحد لا يعلم أن صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل إلى ما في الكيس وعلم به ثم اشترى جارية بألف درهم كان الشراء