حادثة الفتوى ولو اشترى نصف المعين فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة .
ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك لزم الوكيل بالإجماع وكذا كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وهذا بخلاف ما إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه أو جزء منه معلوما فإنه يجوز عند الإمام سواء باع الباقي منه أو لا وإن وكله بشراء بشيء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشترى نصفه يلزم الموكل ولا يتوقف لزومه على شراء الباقي ا ه .
قوله ( بخلاف الوكيل بالنكاح ) أي بنكاح معينة والأنسب وضعها بعد قول المصنف لا يشتريه لنفسه ح .
قوله ( والفرق في الواني ) أي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح معينة مذكور في الواني .
محشي الدرر .
وذكره الزيلعي أيضا .
وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالف وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة لكل أحد .
وعبارة الزيلعي لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره لأن الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فكان مخالفا بإضافته إلى نفسه فانعزل .
وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى الموكل .
فكل شيء أتى به لا يكون مخالفا به إذ لا يعتبر في المطلق إلا ذاته دون صفاته فيتناول الذات على أي صفة كانت فيكون موافقاف بذلك حتى لو خالف مقتضى كلام الآمر في جنس الثمن وقدره كا مثله ا ه .
قلت حاصله أن النكاح من العقود التي تضاف إلى الموكل ولا تتحقق له إلا بالإضافة بخلاف الشراء فإنه يكون للموكل ولو أضافه الوكيل إلى نفسه كما يعلم مما مر .
أقول وعبارة الواني فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا وكله بتزويج امرأة بعينها حيث جاز له أن يتزوجها قلنا هو أن النكاح الذي أتى به الوكيل غير الذي أمر به لأن المأمور به النكاح الذي أضيف إلى الآمر وهذا أضيف إلى الوكيل فكان مخالفا وأما في مسألتنا فالمأمور مطلق الشراء غير مقيد بالإضافة إلى أحد هكذا قيل .
ولا يخفى أن قوله وفي مسألتنا المأمور مطلق الشراء ممنوع فإن المأمور فيها أيضا البيع الذي أضيف إلى الآمر فإنه قال اشتر لي هذا فكيف يكون هذا أمرا بمطلق الشراء .
ا ه .
أقول ومثله في النهاية والزيلعي والحواشي اليعقوبية وغيرهم فليراجع .
قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة لشيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال لأنه لا يجوز بالوجهين بدليل ما يأتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح .
قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه لما سيأتي ا ه .
وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأول أن يقول غير الموكل والموكل أو يقول ولو وكله بشراء معين غير نفس الآمر وأفاد مسكين أن التعيين إما بالإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة .
قوله ( لا يشتريه لنفسه ) لأن فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه والموكل غائب حتى لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه