أو وصيه وإن لم يكن فعلى الموكل وعلى ما مر ينصب القاضي وصيا ويرد عليه .
قوله ( وهذا الخ ) أي في مسألة المتن إنما يرد الوكيل بالعيب إذا لم يسلمه إلى موكله ولا حاجة إليه مع قول الماتن ما دام المبيع في يده .
قوله ( فلو سلمه ) أي الوكيل .
قوله ( امتنع ) أي على الوكيل رده .
قوله ( لانتهاء الوكالة بالتسليم ) أي إلى الموكل ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ولهذا كان خصما لمن يدعى في المشتري دعة كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده .
وفي جامع الفصولين الوكيل إذا قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا .
ا ه .
منح .
قوله ( باع فاسدا ) قال في المنح قيد بالعيب لأنه لو وكله ببيع متاعه فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فله أن يفسخ البيع ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع .
كذا في القنية .
قوله ( مطلقا ) أي ولو سلم المبيع إلى المشتري ولو دفع الثمن إلى الموكيل فله الفسخ بغير إذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه .
قوله ( قنية ) عبارتها ما قدمناه عن المنح .
قوله ( وللوكيل ) أي بالشراء .
قوله ( حبس المبيع ) أي الذي اشتراه للموكل .
قوله ( بثمن دفعه الوكيل من ماله ) وإن لم يكن الدفع بأمره به صريحا فليس بمتبرع لأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله .
قوله ( أو لا ) أي لم يدفعه أصلا أو دفعه لا من ماله .
قوله ( بالأولى ) متعلق بقوله أو لا ووجه الأولوية أنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبسه فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وإن له الرجوع على موكله بما دفعه فكيف إذا لم يدفع أصلا فله الحبس بالأولى ولأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان .
وفي وصايا الخانية الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه له أن يرجع في تركة الميت على كل حال أي سواء كانت الوصية للعبد أو لم تكن وعليه الفتوى .
وفي الخلاصة الوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي .
وفي الخانية الوكيل بالشراء إذا لم يكن أخذ الثمن من الموكل يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه والوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن من مال نفسه .
وفي البحر عن كفالة الخانية لو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه الموكل وكذبه البائع لم يرجع الوكيل على الموكل ا ه .
لكن قال الرملي تصديق الموكل ليس بقيد لأنه لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع .
وعبارة الخانية رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي له عليه فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فإذ لم يسلم له ما في ذمته ويرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب .
ا ه .
ولا يخفى أن معنى قوله لا يرجع الوكيل على الموكل لا يرجع بما ضاع عليه بجحود البائع وإلا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة لأن الوكيل بالشراء ينزل منزلة البائع من الموكل ولذلك يتحالفان إذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى بينهما حكما كما سيأتي فافهم .
قوله ( لأنه كالبائع ) تعليل للحبس لا للأولوية هذا إذا كان الثمن حالا فإن اشتراه بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل أيضا .