قال في جامع الفصولين من السابع والعشرين فظ الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقي الآمر فقال بعت ثوبك لفلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع ولا يرجع على المشتري ولو قال أقضيكه على أن يكون المال الذي على المشتري لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع عدة .
تتمة بياع عنده بضائع لناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله لأصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد ما دفع لأصحاب البضائع .
حموي .
قوله ( ولو اشتراه الوكيل بنقد ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا .
بحر .
قوله ( المطالبة به حالا ) فالحاصل أن العبرة لما وقع عليه العقد .
قوله ( وهي الحيلة ) أي لحلوله على الموكل دون الوكيل .
قوله ( ولو وهبه ) أي وهب البائع للوكيل .
قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة أما لو وهب له نصفه ثم وهب له النصف الآخر لا يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الأخرى لأن الأول حط والثاني هبة .
قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآخر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثاني هبة .
قوله ( رجع ) أي الوكيل على الآمر .
قوله ( بالباقي ) أي بالخمسمائة الأخرى كما في مسألتنا .
قوله ( لأنه ) أي لأن الأولى .
قوله ( حط ) أي والثانية هبة وهذه المسألة مبنية على ما تقدم في البيوع أن هبة بعض الثمن حط لا هبة كله لأن الحط يلتحق بأصل البيع وفي حط البعض يبقى البيع بالباقي فيرجع به على موكله هنا ولو جعل هبة الكل حطا لصار بيعا بلا ثمن فيفسد بها لبيع فلذلك جعل هبة مبتدأة للوكيل فيرجع على الموكل بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه إياه بدفعتين أو أكثر كان ما قبل الأخير حطا وكانت الهبة الأخيرة مبتدأة فيرجع على الموكل بقدرها فقط .
قوله ( هلك المبيع من يده قبل حبسه ) ولو هلك الثمن في يده فمن مال الآمر وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل .
وفي الخانية رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق واشترى له عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى منزله فأراد أن يدفع الدراهم إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا على الأمانة في يده .
قال الفقيه أبو الليث هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه .
ا ه .
قوله ( ولم يسقط الثمن ) كان الأولى ولم يسقط الثمن عنه .
قوله ( لأن يده كيده ) أي لأن الوكيل عامل له فيصير الموكل قابضا بقبضه حكما .
قوله ( ولو هلك بعد حبسه ) قيد بالهلاك لأنه لو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شيء من الثمن لأنه وصف والأوصاف لا يقابلها شيء لكن يخير الموكل إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه .
قوله ( فهو كمبيع ) هلك في يد البائع والبائع إذا حبس المبيع لاستيفاء الثمن يسقط بهلاكه فكذا هنا ولا رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه أو تفاوتا