قال في البحر قيد بالمنكر لأنه لو كان معينا لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة وأشار بثوب إلى أن ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس ا ه .
لكنه مخالف لما سيذكره أي صاحب البحر عن البزازية من أنه لو قال أثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز .
وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب خلافا لما في البحر مقدسي .
ا ه .
لأنه عكس الحكم .
وفي التاترخانية عن العتابية ولو قال اشتر لي شيئا لو ثوبا لم يصح لأنه مجهولا جدا إلا إذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن قال ثيابا أو الثياب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم وإذا قال اشتر بها شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال ما أريده أو أحتاج إليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو شئت أو ما اشتريت فهو لي .
قوله ( للجهالة الفاحشة ) هذا هو القسم الثالث منها .
قوله ( وبين قدره أو دفع ثمنه ) فلو قال اشتر لي طعاما أي من غير دفع ثمن ولا بيان مقدار لم يجز على الآمر .
أفاده صاحب البحر .
قوله ( وقع في عرفنا على المعتاد الخ ) هذه عبارة البزازية وفي عرف الكوفة إلى البر ودقيقه وهو الاستحسان والقياس أن يتناول كل مطعوم لإطلاق الاسم واعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذا الطعام اسم لما يطعم .
قال في النهر الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعم كجبن وفاكهة لكن في عرفنا لا .
ا ه .
وجه الاستحسان أن العرف أملك وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولا عرف في الأكل فبقي على الوضع أطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت .
وقيل ينظر إليها فإن كانت كثيرة فعلى البر وإن كانت قليلة فعلى الخبز وإن كانت بين الأمرين فعلى الدقيق .
والفارق العرف ويعرف بالاجتهاد حتى إذا عرف أنه بالكثير من الدراهم يريد به الخبز بأن كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له أن يشتري الخبز له .
وقال بعض مشايخ ما وراء النهر .
في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله يعني المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز .
قال في الذخيرة وعليه الفتوى ا ه .
وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحمه الله تعالى .
قوله ( اعتبارا للعرف ) أقول ما ذكره بناء على ما قاله في الكنز من أنه على البر ودقيقه كما عرفت أما ما اختاره هنا من أنه يقع على ما اعتاده للأكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا يلائم قوله فيما تقدم بين قدره لأنه لا مقدار له حينئذ لأن المقدار هو الكيل والوزن ولا يجري فيما تؤثر فيه النار لعدم انضباطه به لاختلاف مقدار استوائه ونضجه بالطبخ والشي بل يصير قيميا يعرف بدفع الثمن أو تسميته على أن في عرفنا الآن لا يطلق الطعام على المشوي بل يعتبر العرف وحال الموكل فإن التخاطب على حسب ذلك فإذا تعورف شراء الطعام مطبوخا وأعطاه ثمنا يليق بحاله أو يقاربه يشتري له ذلك وإن أعطاه مالا كثيرا ينبغي أن يقسطه على حسب حاله إلا أن يكون متخذا وليمة تقضي مثل ذلك وإن كان العرف على البر والدقيق والخبز صرف الكثير إلى البر والمتوسط إلى الدقيق والقليل إلى الخبز إلا إن اتضى الحال خلافه وهذا كله إذا دفع إليه دراهم وقال اشتر لي طعاما أما إذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز على الآمر لأنه لم يبين له مقدارا وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على محصول تحصيل الآمر بما يسمى له .