لزم الوكيل .
قال الإتقاني وإنما جعل جهالة النوع عفوا لأن التفاوت بين النوع والنوع يسير فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل اه .
قوله ( زيلعى فراجعه ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقوصد الموكل بأن ينظر في حاله ح .
وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه .
قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتى قالوا إن القارىء إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه .
قوله ( لأنه من القسم الأول ) أي مما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض لأنه ببيان الصفة صارت يسيرة وإن لم يسم ثمنا .
قوله ( وبشراء داره ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواة مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ولذا تزوج على دار لم تكن تسمية صحيحة .
وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط .
قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال .
ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش .
قوله ( يخصص نوعا أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع وقصد به الرد على ما في الجوهرة على ما مر وعبارة المقدسي الأولى أن يقول كما قال في البحر أطلقه فشمل إذا ما كان الثمن يخصص نوعا أو لا ثم قال وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع أما إذا وجد لم يجز عند بعض المشايخ .
وفي الكافي لو قال اشتر لي بألف درهم ثيابا أو دواب أو شيئا أو ما شئت أو ما رأيت أو أدنى شيء حضرك أو ما يوجد ما ما يتفق صح لأن التعميم دلالة التفويض إلى رأيه وكذا لو قال اشتر لي بألف وبع أو اجعل ألفا من مالك بضاعة لأنه تفويض وكذا لفظ البضاعة يدل على التعميم .
قوله ( زاد في البزازية أو قدرا ) أي في مكيل تتفاوت أفراده .
قال في البحر والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية والخانية وأراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول ببيان القدر وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا ويتعين البلد الذي فيه كما في البزازية .
قوله ( وإلا يسم ذلك ) أي ما ذكر من الثمن والنوع والقدر .
قوله ( وهي ) أي جهالة الجنس .
قوله ( لا يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ) فإن الدابة لغة اسم لما يدب على وجه الأرض وعرفا للخيل والبغل والحمار فقد جمع أجناسا وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا كما تقدم وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية .
وسيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا .
تأمل .
ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس .