حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان أو الثمن لأن هذا الاسم يتناول القليل والكثير وإن سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه في نوعه ويعيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية المبسوط فقال فيه وإن وكله بأن يشتري له دارا ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك على الآمر ثم قال وإن سمي الثمن جاز لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادة وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة والمتأخرون من مشايخنا يقولون في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحلة وكذا إذا سمي نوع الدابة بأن قال حمار يصح التوكيل بشراء الحمار وإن لم يسم الثمن لأن الجنس صار معلوما بالتسمية وإنما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وإن كانت الحمير أنواعا منها للركوب ومنها للحمل فإن هذا اختلاف الوصف وذلك لا يضر مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل ا ه فا في النهاية .
ولتراجع نسخة أخرى لأن النسخة التي بيدي محرفة جدا .
قوله ( كعبد ) في الجوهر الشاة مثله لأن النبي أعطى عروة دينارا وأمره أن يشتري له شاة فذكر الجنس والثمن وإن قال اشتر شاة أو عبدا ولم يذكر ثمنا ولا صفة فالوكالة باطلة لأن اختلاف العبيد والجواري أكثر من اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع .
قوله ( فإن بين الثمن الخ ) لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما أطلقه فشمل ما إذا كان الثمن مخصصا نوعا أو لا وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ انتهى .
أقول جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا صحت وإلا لا انتهى .
ومثله في غرر الأفكار مختصر النهاية لكن قال القهستاني في شرحها والأحسن ترك الصفة يعني الثمن بقوله عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية .
وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل اه .
مؤيدا لها .
قلت ولا شك أن الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين الثمن أو الصفة لا يصح .
قوله ( وكله بشراء ثوب هروي ) منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي الله عنه .
قال الإتقاني فإن قال اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه بما يشتري مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه من الثياب فإن سمى له ثمنا فزادا على ذلك الثمن لم يلزم الآمر وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر فإن وصف له صف وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك علة الآمر اه .
والأصل فيه أنه إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة به لا محالة وإن ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فذلك مجهول فلم تصح الوكالة أصلا لتمام الجهل وإن بين الجنس وذكر لفظا يدل على أنواع مختلفة فإن ضم إليه بيان النوع أو الثمن صحت الوكالة وإلا فلا وإن بين النوع ولم يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك أي تصح الوكالة .
كذا في العناية والمقدسي .
قوله ( أو فرس أو بغل ) قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم فمنهم من جعلها من هذا القبيل أي الجهالة الفاحشة ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة .
قوله ( صح بما يتحمله حال الآمر ) حتى لو أن عاميا وكله بشراء فرس فاشترى فرسا يليق بالملوك