فاحشا فكان جنسا واحدا من وجه دون وجه فألحقناه بالجنس الواحد عند بيان الثمن والصفة والجنس المختلف إذ لم يبين أحدهما عملا بالشبهين ولنا جهالة جنس المعقود به لا تمنع صح التوكيل حتى أن من وكل ببيع عين من أعيان ماله جاز وإن لم يبين الثمن وجاز له أن يبيع بأي ثمن شاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن المعقود به اكتساب المالية والأجناس كله في المالية سواء فمن هذا الوجه اتحد الجنس ولا يختلف وأما المعقود عليه فالمالية كما هي مقصودة فمرافق أخر أيضا مقصودة كالسن والركوب وباعتبارها يختلف الجنس .
فلم تجز الوكالة عند اختلاف الجنس كذلك ولهذا قلنا لا يشترط بيان الجنس ولا بيان النوع في المضاربة إذ المقصود بها اكتساب المالية والأنواع والأجناس سواء في اعتبار المالية .
كذا ذكره الإمام المرغيناني والمحبوبي رحمهما الله تعالى .
والأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا وإنما قيد بقولها استحسانا لأن القياس يأباه .
فإن قلت قد ذكر في المبسوط وإن سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت الوكالة سواء سمي الثمن أو لم يسم وهذا استحسان .
وفي القياس لا يجوز ما لم يبين الصفة .
وجه القياس أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز إلا ببيان وصف المعقود عليه ألا ترى أنا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ثم كالبائع من الموكل وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر به .
وكان بشر المريسي يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضيف فدفع دراهم إلى إنسان ليأتي بالرؤوس المشوية فجعل يصفها له فعجز عن إعلامه بالصفة فقال اصنع ما بدا لك فذهب الرجل واشترى الرؤوس وحملها إلى عياله وعاد إلى بشر بعد ما أكلها فقال له أين مما قلت لك قال ما قلت لي اصنع ما بدا لك وقد بدا لي ما فعلت فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان .
وجه الاستحسان ما روي عن النبي أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام وأمره أن يشتري شاة للأضحية ولم يبين صفتها وأيضا فإن وجه الاستحسان ما ذكره أن مبني التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج فلو اعتبرناه لكان ما فرضناه توسعة ضيقا وحرجا وذلك خلف باطل فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغيرها ليتميز ما يفسد الوكالة عما لا يفسدها .
فنقول إذا كان اللفظ يجمع أجناسا كالدابة والثوب أو ما هو في معنى الأجناس كالدار والرقيق على ما يجيء في الكتاب المولد فإنه راد .
وذكر في المغرب المولدة التي ولدت ببلاد الإسلام والسط مع الوسط كالعدة والوعد والعظة في أن التاء عوضت في آخرها عن الواو الساقط من أولها في المصدر والفعل من حد ضرب .
ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دارا أو دابة فالوكالة باطلة أي وإن بين الثمن وقد ذكرنا ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعا على الوكيل وبه صرح في نسخ الجامع الصغير فقال رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة فاشترى فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة .
وكذا الدار أي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقا .
وذكر الإمام قاضيخان رحمه الله تعالى في الجامع الصغير والدار أيضا من الجنس والنوع لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها فإن بين الثمن يلحق بجهالة النوع وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلى تقرير المتأخرين يشترط المحلة لأنها تختلف باختلاف المحال ولما سمي من الثمن توجد الدار في كل محلة .
وكذا لو قال اشتر لي