عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فالغايتان في الحقيقة لشيء واحد فقوله فيما تقدم حتى لو أضافه لنفسه لا يصح عند إمكان انصراف العقد إليه وقوله هنا حتى لو أضافه الخ عند الإمكان إذ يصح انصراف النكاح إليه .
قوله ( فكان كالرسول ) أي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد أن يقول أرسلني إليك فلان بكذا فيضيفه إلى مرسله بلفظها فترجع الحقوق إلى مرسله لا إليه في النوعين .
قال في البحر وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ونحوه .
ا ه .
وقال في المنح وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه .
قوله ( فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج .
قوله ( وتسليم للزوجة ) أي إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها كما أن الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج فإذا أخذت من الوكيل لا ترجع على الزوج ولو ضمن وكيل الخلع البدل صح وإن لم تأمره المرأة بالضمان ولذا يرجع قبل الأداء .
ا ه .
بحر .
قوله ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعها إلى الوكيل أصالة .
وقدمنا أحكام قبض الثمن وأنه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وإن وصى الوكيل ترجع الحقوق إليه بعد موته لا إلى الموكل فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر على المنع .
أفاده عزمي زاده .
ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع حبس المبيع ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا .
ا ه .
خزانة المفتين .
قوله ( وإن دفع له صح ) لأن الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليه ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه .
قوله ( لعدم الفائدة ) لأن المقبوض حقه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقه .
عيني .
قوله ( نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ) أي لو كان وكيل البيع وحده مديونا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل وهذا عندهما .
وقال أبو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهو مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض ولو كان للمشتري دين على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل .
ذكره في البحر تبعا للشمني .
وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما إذا باعه من دائنه بدينه فإنه يصح وبرىء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة .
قوله ( ويضمنه ) أي الوكيل لموكله لأنه قضى دينه بمال الموكل وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضمان للموكل على الوكيل لأنه بالهلاك انفسخ البيع من أصله ولو أبرأ الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا برىء بإبراء الموكل .
قوله ( بخلاف وكيل يتيم ) الجار متعلق بقول المتن فإن دفع له صح والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن لليتيم لا يصح لأنه لا يخرج عن العهدة بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيا لأن اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به .
أبو السعود .
قوله ( وصرف ) أي وكيل صرف يعني أن الوكيل بالصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف يبطل الصرف لافتراق أحد العاقدين من غير قبض لأن التقابض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول وهما يتعلقان بالمتعاقدين فكذا القبض فيه .
ذكره الشمني .
قوله ( مع مولاه ) متعلق