بقوله مأذون .
قوله ( فلا يملك ) أي المولى قبض ديون لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره .
قوله ( ما لم يكن عليه دين ) إلا قعد في التعبير أما إذا كان عليه دين الخ ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه ط .
قوله ( لأنه للغرماء ) أي لأن الحق فيما بيده والأولى التصريح به .
قوله ( التوكيل بالاستقراض باطل ) وعليه الفتوى .
قهستاني عن الخزانية .
حتى لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكل لأن البدل فيه لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير بخلاف البيع فإن حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه .
والمذكور في الذخيرة ونحوه في الخانية أن المأمور بالاستقراض إن تصرف في عبارة نفسه بأن قال للمقرض أقرضني عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه لا للآمر فله أن يمنعا لعشر منه وإن تصرف في عبارة الآمر بأن قال مثلا إن فلانا استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للآمر لكن المأمور في هذه الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط .
وقدمنا الكلام عليه مستوفي فلا تغفل .
قوله ( لا الرسالة ) أي فإنها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف فيها لأن الرسول سفير محض وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح لأنه تفويض التصرف في ملكه .
قوله ( والتوكيل بقبض القرض صحيح ) بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه .
ا ه .
وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير ط .
وارجع إلى ما قدمناه .
$ فرع $ التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل .
وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل .
كذا في البزازية .
وللشافعية فيها قولان أصحهما لا يصح .
وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في أخذ المباح وأنه باطل .
رملي على البحر .
والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم .
$ باب الوكالة بالبيع والشراء $ أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة الاحتياج إليهما وقدم بحث الشراء لأنه ينبىء عن إثبات الحق والبيع ينبىء عن إزالته والإزالة بعد الإثبات .
واعلم أن الوكيل بالشراء إذا اشترى نسيئة فحل بموته لا يحل على الآمر كما في منية المفتي .
قوله ( الأصل أنها إن عممت ) بأن يقول ابتع ما رأيت جازت الوكالة لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء اشتراه له يكون ممتثلا به .
درر .
وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالى .
قيل يجوز وقيل لا .
ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ا ه .
وفي حاشية الدر للمولى عبد الحليم وفرقوا بين ثيابا وأثوابا فقالوا الأول للجنس