للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح .
والفرق في أن الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك المتعة والرقبة وهو للموكل وأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتى لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها وأخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي .
وفي الجوهرة إذا قال أبو الصغير زوجها من ابنك فقال الأب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن لأن الإيجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع للأب هو الصحيح .
وينبغي للوكيل بالنكاح أن يقول قبلت لأجل فلان .
واعلم أن ما في البزازية من أنه لو أضاف الطلاق إلى نفسه يصح .
حكاه في جامع الفتاوي بقيل حيث قال ولو قال أنت مني طالق أو أنت طالق مني لم يقع وقيل يقع وقوله مني لغو .
قال واستفيد الوقوع بأنت طالق من غير إضافة بالإتفاق انتهى .
قوله ( وصلح عن دم عمد أو عن إنكار ) ومثله عن السكوت يعني أن زيدا إذا ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على المائة فيقول زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة ويقبل الوكيل فيتم الصلح ولا فرق بين أن يكون الصلح عن إنكار أم عن إقرار كما في صدر الشريعة .
ورد عليه ابن كمال بقوله هذا الصلح لا تصح إضافته إلى الوكيل بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة .
قال العلامة أبو السعود قال الشيخ باكير في التقييد بكون الصلح عن إنكار نظر فإنه لا فرق في الصلح بين أن يكون عن إنكار أو عن إقرار في الإضافة فإن زيدا إذا ادعى على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على مائة فإذا قال زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة وقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو إنكار إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل وإذا كان عن إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق .
حموي .
قلت هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده .
ا ه .
قوله ( وهبة وتصدق ) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل .
ا ه .
أقول لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر .
قوله ( وشركة ومضاربة ) يزاد الإبراء لأنه لا بد من إضافته إلى موكله فلو لم يضف إليه لم يصح كما ذكرنا .
قوله ( تتعلق بموكله لا به ) قال في الدرر والسر فيه أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب إلى آخر ما قدمناه .
وفي البزازية وقبض المهر لها لا للوكيل .
قوله ( لكونه فيها سفيرا محضا ) فإنه يضيفها إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله .
ابن ملك .
قال منلا على السفير حاك قول غيره .
ومن حكى قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه .
والسفير الرسول والمصلح بين القوم .
صحاح أي يظهر عن موكله عبارته فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل ولذا لا يستغني