مع الأصيل .
تأمل .
رحمتي .
قوله ( بنحو طلاق ) لأن فيه إلزام المهر أو بعضه وإلزامه النفقة في العدة وغير ذلك .
قوله ( وعتاق وهبة وصدقة ) تقدم آنفا أن هذا ضار بالنظر إلى وجه اكتساب المال ظاهرا وإن كان نافعا في نفس الأمر الخ .
قوله ( بلا إذن وليه ) متعلق بصح .
قوله ( إن مأذونا ) أي إن كان الصبي الموكل مأذونا .
قوله ( ولا يصح توكيل عبد ) مضاف لفاعله .
قوله ( وتوقف توكيل مرتد ) أي إذا وكل المرتد أحدا توقف وأما جعله وكيلا فلا توقف فيه وهذا إذا كان بمبادلة مال بمال أو عقد تبرع بناء على توقف تصرفه فيه عند الإمام وينفذ عندهما فيصح توكيله .
وأما في النكاح والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه .
وأما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية وهي التصرف على ولده الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا .
قال في البحر وما يرجع إلى الوكيل أي من الشرائط فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه وثبت العلم بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو بإخبار رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل ا ه .
كما قدمناه أول الوكالة .
قوله ( خلافا لهما ) فقالا هو نافذ .
منح .
قوله ( وصح توكيل مسلم ذميا الخ ) قال في النهر من باب البيع الفاسد صورته بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما غير أن عليه أن يتصدق بثمنهما وهذا عند الإمام خلافا لهما ا ه .
وتقدم في بابه بأتم مما هنا فراجعه إن شئت .
قوله ( وشرائهما ) أي يصح عند الإمام مع أشد كراهة وهي كراهة التحريم كما مر في البيع الفاسد .
قال في النهر ثمة فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ا ه .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر لو لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل ا ه أقول ولعل ذلك لعدم تمولها .
قوله ( لعارض النهي ) في بعض النسخ بالباء بدل اللام وهو من إضافة الموصوف لصفته .
قوله ( كما قدمنا ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا أو أعتقه قبل قبضه لا يصح ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع الفاسد .
قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه .
قوله ( ثم ذكر ) عطف على محذوف أي ذكر شرط الموكل ثم ذكر الخ .
تأمل .
وإضافته الشرط للوكيل بمعنى في أي ثم ذكر الشرط في الوكيل .
قاله بعض الأفاضل .
قوله ( إذا كان يعقل العقد ) أي يعقل أن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع على عكسه ويعرف لغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل .
ذكره ابن الكمال .
لكن نظر فيه في البحر بأنه لا حاجة إلى اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الإمام بما قل وكثر .
نعم إن قيد عليه أن لا يبيعه بغبن فاحش اشترط ا ه .
واعترضه في المنح بقوله ليس ما ذكر من النظر واقعا موقعه لأن التعريف إنما هو للصبي العاقل وهو المميز