فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيا .
منح أي وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح .
وفيه أيضا ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء ولو ادعى عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع .
وفي المحيط ولو ادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء به كالشهادة وإلى ذلك أشار صاحب الهداية وبه صرح في الفتاوى الصغرى .
قال في الدر المنتقى وأفاد بتضمينه توقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان والرد على من استبعده وإن كان بعض المتأخرين قلده وقوله مجلس القضاء هكذا في أكثر النسخ لكن الذي في المنح والمتون المجردة مجلس قاض منقوصا وهو الظاهر لمن تأمله .
قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه إلا عند قاض تنكيره يشير إلى أنه يشترط مجلس القضاء أي قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده ا ه .
قوله ( ولو غير الأول ) أي مجلس القاضي الأول .
قوله ( لأنه فسخ ) أي للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي أي من أي حاكم كان كفسخ البيع يشترط له ما يشترط لصحة البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين .
مقدسي ومنح .
وهو تعليل لاشتراط مجلس القاضي .
قوله ( أو توبة ) في المنح ولأن الرجوع توبة وهي على حسب الجناية فجعل الرجوع فسخا وتوبة وأتى الشراح بأو لأنه قد يرجع لا للتوبة بل قد يكون لقصد إتلاف الحق أو يكون المشهود عليه غره بمال كما قدمنا .
قوله ( وهي ) أي التوبة بحسب الجناية فالرجوع عنها توبة وهي علانية لكونها في مجلس القاضي فيجب أن تكون التوبة عنها علانية وذلك بوقوعها في مجلس القاضي .
وإن لم تكن عمدا فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخا .
قال الكمال أنت تعلم أن العلانية لا تتوقف على الإعلان بمحل الذنب بخصوصه معأن ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو أنه إذا أظهر للناس الرجوع وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا ا ه .
قوله ( السر بالسر والعلانية بالعلانية ) هذا بعض الحديث وصدره إذا ألممت ذنبا فأحدث عنده توبة الخ .
قوله ( فلو ادعى ) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي .
قوله ( عند غيره ) أي عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط .
قوله ( أو أراد يمينهما ) أي عند العجز عن البرهان .
درر .
قوله ( لا يقبل ) أي ولا يستحلف .
قوله ( لفساد الدعوى ) لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا ولبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة .
قوله ( عند قاض ) أي آخر غير الذي كان قضى بالحق .
داماد .
قوله ( وتضمينه إياهما ) عطف على قوله وقوعه أي وادعى أن ذلك القاضي الذي وقع رجوعهما عنده ضمنهما أي حكم عليهما بالضمان .
حلبي .
حيث تقبل لأن السبب صحيح .
بحر .
قوله ( إياهما ) أي الشاهدين أي وأقام بينة تقبل بينته ويحلفان إن أنكرا لأن السبب صحيح كما لو أقر عند القاضي أنه رجع عند غير القاضي فإنه صحيح وإن أقر برجوع باطل لأنه يجعل إنشاء للحال كما في المنح .
قوله ( قبل وجعل إنشاء ) أي كما لو أقرا عند القاضي إنهما رجعا عند غير قاض إلى آخر ما تقدم في المقولة التي قبل هذه فظهر