فصلا ساقها على نسق وبه اندفع ما وجه به بعض أفاضل الشراح كلام بعض المصنفين مشيرا به إلى الاعتراض على الهداية .
قال في البحر والكلام فيه في مواضع .
الأول في معناه لغة قال في المصباح رجع من سفره وعن الأمر يرجع رجوعا ورجعا ورجعي ومرجعا .
قال ابن السكيت وهو نقيض الذهاب ا ه .
الثاني في معناه اصطلاحا فهو نفي ما أثبته .
كذا في المحيط .
الثالث في ركنه وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت به أبو كذبت في شهادتي فلو أنكرها لم يكن رجوعا .
كذا في خزانة المفتين .
الرابع في شرطه مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره وفائدته عدم قبول البينة على رجوعه وعدم استحلافه إذا أنكر كما سيأتي .
الخامس في صفته .
قال في العناية إنه أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصا من عقاب الكبيرة ا ه .
وذكر الشارح أن شهادة الزور وكتمان الشهادة بالحق سواء وإذا شهد بزور عمدا أو خطأ وجبت عليه التوبة وهي لا تصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من المخلوق وفيه تداركه ما أتلف بالزور ا ه .
السادس في حكمه وهو شيئان أحدهما يرجع إلى ماله والآخر إلى نفسه .
فالأول وجوب الضمان ويحتاج إلى بيان ثلاثة سببه وشرائطه ومقداره .
فسببه إتلاف المال أو النفس بها فإن وقعت إتلافا انعقدت سببا لوجوب الضمان وإلا فلا تنزيلا للسبب منزلة المباشرة وسيأتي بيانه مفصلا .
وشرطه كونه بعد القضاء ومجلس القضاء وكون المتلف بها عينا فلا ضمان لو رجع عن منفعة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة دار شهدا على المؤجر للمستأجر بإجارتها بأقل من أجر مثلها ثم رجعا وأن يكون الإتلاف بغير عوض لأنه يعوض إتلاف صورة لا معنى وقدر الواجب على قدر الإتلاف لأنه السبب والحكم يتقدر بقدر العلة .
وأما ما يرجع إلى نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزنا سواء كان قبل القضاء أو بعده للقذف منهم ولو بعد الإمضاء رجما كان أو جلدا خلافا لزفر في الرجم ووجوب الضمان وهو الدية عليهم إن رجعوا بعد الرجم لا بعد الجلد وإن مات منه .
والثاني وجوب التعزير عليه سوى شهادة الزنا إن تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضي بإقراره .
كذا في البدائع .
فلا ضمان لو أتلفا حقا من حقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا أو الرجعة أو تسليم الشفعة أو إسقاط خيار من الخيارات .
كذا في النتف .
ولا فرق في وجوب التعزير أي التشهير بين كونه قبل القضاء أو بعده ونظر فيه في فتح القدير وأجاب عنه في البحر بما سيأتي قريبا عند قوله وعزر ولنا فيه جواب حسن يأتي قريبا فتأمله .
قوله ( هو ) أي الرجوع عنها .
منح .
أقول ويمكن تفسيره بالراجع .
قوله ( أن يقول ) أي الشاهد .
قوله ( عما شهدت به ونحو ) أي ما تقدم من ركنه .
قوله ( فلو أنكرها ) أي بعد القضاء .
قوله ( لا يكون رجوعا ) كما في البحر معزيا إلى خزانة المفتين .
وفي الفصول العمادية لو أنكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن لأن الإنكار للشهادة لا يكون رجوعا بل الرجوع أن يقول كنت مبطلا في الشهادة وهذا إنكار الشهادة ا ه .
منح .
قوله ( شرطه مجلس القاضي )